الأربعاء، 11 يونيو 2014

التحكيم التجاري

مقدمة :
      من الناحية القانونية نجد أن الجمعية العامة للمساهمين في شركة المساهمة هي التي تتولى مهام  الرقابة على أعمال مجلس الإدارة .ومن الناحية العملية يتعذر على هذه الهيئة القيام بدور الرقابة بصورة فعالة نظرا لكثرة عدد المساهمين فيها ، وعلى سبيل الفرض و إن تيسّر لهم ذلك فليس لديهم ما يكفي من الخبرة في المحاسبة .مما دفع بالمشّرع الجزائري إلى وضع نصوص قانونية تسند هذه المهمة إلى أشخاص متخصصين و هم مندوبي الحسابات .
    و لقد اهتم المشّرع الجزائري بتنظيم مهنة مندوبي الحسابات وبيّن من هو مندوب الحسابات ،و بيّن ماهي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه حتى يتمكن من آداء وظائفه القانونية و المهنية الملقاة على عاتقه . حيث ألزم المشّرع الجزائري على كل شركة مساهمة بأن يكون لديها مندوب حسابات أو أكثر ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة .
    ويعرف المشّرع الجزائري مندوب الحسابات بأنه كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهنة الشّهادة بصحة و انتظام حسابات الشركة و الهيئات المنصوص عليها في المادة 1 من التشريع المعمول به (1) . كما عرفته المادة 2 من قانون المحاسبة على أنه كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس لحسابه الخاص و تحت أية تسمية كانت مهنة محافظ الحسابات إذا توفرت فيه الشروط و المقاييس المنصوص عليها في هذا القانون (2)
   إذن إنّ مندوب الحسابات يمكن أن يكون شخصا طبيعيا كما يمكن أن يكون شخصا معنويا ،بمعنى أنه يمكن إنشاء شركات أسهم ، شركات ذات مسؤولية محدودة ،شركات مدنية ،تجمعات ذات منفعة مشتركة بشرط أن يكون  جميع الشركاء جزائريين (3) و أن يكونوا أعضاءها 3/2  مسجلين في جدول  الغرفة الوطنية الخاص بمهنة  مندوب الحسابات على الأقل (4) و يمثلون 3/2 من رأس المال على الأقل (5) و تسمى بشركات الخبرة المحاسبية و تحدد شروط حصولها على الاعتماد في المادة 51 من قانون المحاسبة .
وحتى الأجانب يستطيعون ممارسة مهنة مندوب الحسابات في الجزائر سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو كانوا أشخاصا معنويين ،لكن بشرط وجود اتفاق أو اتفاقية لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمون إليه في إطار المعاملة بالمثل و إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة (6).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) – Mohamed Salah ,Les droit commerciales , tome 1,Edik,2005,p 192.
(2)- قانون المحاسبة ،برتي للنشر،الجزائر،2011.
(3)- المادة 46 من قانون المحاسبة .
(4)-  المادة 28 من قانون المحاسبة .
(5)- المادة 47 من قانون المحاسبة .
(6)-  المادة 8 من القانون رقم 91-08 المؤرخ في 27-4-1991المتعلق بمهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعتمد،الجريدة الرسمية رقم 20،الصادرة في 1-5-1991.
    ويتم تعيين أول مراقب حسابات للشركة عند تأسيسها بواسطة المؤسسين و يتولى مهمته إلى حين انعقاد أول جمعية عامة ،و بعدها تعين الجمعية العامة العادية مراقب حسابات أو أكثر تختارهم من بين المهنيين المسجلين  في جدول المصنف الوطني أي المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة طبقا للمادة 715مكرر4  الفقرة 1 من القانون التجاري وهو نفس الأمر تؤكده المادة 751مكرر 1 من القانون التجاري .
  و في حالة عدم تعيينهم من طرف الجمعية العامة أو يرفض مندوب الحسابات آداء عمله فإنه يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة و هذا بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من كل شخص يهمّه هذا الأمر  . 
    أما في الشركات التي تلجأ إلى الادخار العلني فيتم تعيين مندوب الحسابات من طرف السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها حسب المادة 715مكرر4الفقرة 7من القانون التجاري .
   و الأصل أنه لا يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراقب الحسابات بل لا يجوز تفويضه في هذا التعيين و الحكمة من ذلك حتى لا يتستر هذا المراقب على أخطاء مجلس الإدارة ،لذا نجد المشّرع الفرنسي اتبّع الحل القائل بأن لكل مساهم في حالة عدم تعيين مراقب للحسابات أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية اتخاذ إجراءات تعيين مراقب الحسابات على وجه الاستعجال حسب المادة 224الفقرة 2 من قانون الشركات التجارية الفرنسي لسنة 1966 و المادة 187 من المرسوم الصادر في 23-3- 1967 بعد التعديل (1).  ونفس الأمر اتبّعه المشّرع الجزائري الذي سمح لكل مساهم باللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بتعيين مراقب حسابات و عندها يبلّغ رئيس مجلس الإدارة بالحضور إلى المحكمة التي تعين مراقب الحسابات على أن تنتهي مهامه بمجرد أن تقوم الجمعية العامة  بتعيين مراقب آخر و ذلك حسب المادة 715مكرر7من القانون التجاري .
   علما أنه في الشركات ذات الادخار العلني يجوز لكل  مساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل 10/1 من رأس المال في الشركة الاعتراض على مندوب الحسابات الذي عيّنته الجمعية العامة عن طريق اللجوء إلى القضاء بشرط وجود مبرر شرعي و في حالة قبول القضاء لهذا الطلب و قام بتعيين مندوب حسابات  آخر ظل هذا الأخير يمارس وظائفه إلى غاية تعيين مندوب حسابات آخر من طرف الجمعية العامة العادية (2) .
   و لا بأس أن ننوه بأنه يجوز للجمعية العامة في شركة التوصية بالأسهم تعيين مندوبا واحدا أو أكثر للحسابات (3)أما في الشركة القابضة فيجب تعيين محافظان على الأقل لمراقبة الحسابات(4). بل أكثر من ذلك حتى في الشركات الغير المعنية بتعيين مندوب للحسابات يجوز لها تعيين مراقب واحد أو أكثر طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 781الفقرة 1.وفي حال انعدام ذلك يمكن تعيينهم من طرف  رئيس المحكمة بناء على طلب المصفي أو عن طريق دعوى مستعجلة بطلب من كل من يهمّه الأمر و ذلك بعد استدعاء المصفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- محمد فريد العريني ،القانون التجاري :شركات الأموال ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001، ص 453.
(2)- المادة 715مكرر 8 من القانون التجاري .
(3)- المادة 715ثالثا الفقرة 3 من القانون التجاري
(4)- المادة 732مكرر2 من القانون التجاري .
    قانونا ،و في أمر تسميتهم  يتم تحديد سلطاتهم ،أجورهم ،مدة مهامهم على أن يتحملوا نفس المسؤولية الملقاة على عاتق مراقبي الحسابات . أما في شركات التضامن فللشركاء إمكانية تعيين مفوض أو أكثر للحسابات بالإجماع أو بالأغلبية التي تحددها الأنظمة و يمكن لأحد الشركاء أن يطلب من القضاء و بصفة مستعجلة تعيين هذا المفوض بموجب أمر من رئيس المحكمة الناظر في هذا الطلب بغض النظر عن قدر مشاركته في رأس المال (1).
     أما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فإن الأمر بالنسبة لها فيه نوع من الخلط ،ففي القانون التجاري يجعل من عملية تعيين مراقبي الحسابات أمر اختياري ،لكن في إطار الأمر رقم 05-05 المتضمن قانون المالية التكميلي في المادة 12 منه تلزم شركات المسؤولية المحدودة أن تعين ابتداء من السنة المالية 2006و لمدة 5سنوات مالية محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات ،ولكن هذا الأمر تم تعديله بموجب القانون رقم 09-09 (2)المتضمن قانون المالية لسنة 2010 حيث عدلت المادة 44 المادة 12 المذكورة سابقا و من خلالها تلزم شركات المسؤولية المحدودة و حتى الشركات ذات الشخص الوحيد أن تعيّن مندوبا للحسابات أو أكثر إذا ما فاق رقم أعمالها 10 ملايين دينار جزائري أما مادون ذلك فالأمر يعدّ اختياريا لها .وفي حالة عدم تعيينهم من قبل الجمعية العامة أو في حالة وجود مانع أو رفض أحد أو عدد من المحافظين المعينين يتم تعيينهم أو تعويضهم بأمر من رئيس المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة (3) .على أن تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، ولقد صدر فعلا المرسوم التنفيذي رقم 06-354 يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي نفس الكيفيات المطبقة على شركات الأسهم كما هو محدد في التشريع و التنظيم المعمول بهما(4) .   
إنّ تعيين مندوب الحسابات  لم يكن عبثا ،فمن خلال الوظائف و الصلاحيات التي أعطيت له (و التي سوف تكون موضوع بحثنا)،يتضح لنا مدى أهمية عمل مندوب الحسابات ، و هذا هو موضوع بحثنا الذي من خلاله سوف نحاول التطرق لهذه الصلاحيات و الدور القانوني المهم الذي يقوم به ،معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي المقارن الذي يتلاءم مع هذا الموضوع . 
وذلك انطلاقا من التساؤلات التالية : 
- ماهي مهام وصلاحيات مندوب الحسابات ؟.
- ماهي الطبيعة القانونية لهذه المهام والصلاحيات ؟ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- جورج ريبير –روبرت روبلو (مترجم )،المطول في القانون التجاري ،الجزء الأول ،المجلد الثاني ،الطبعة الأولى ،2008،ص 206.
(2)- الأمر 05-05 المؤرخ في 25-يوليو 2005 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2005،الجريدة الرسمية رقم 52،المؤرخة في 26-7-2005.
(3) – القانون رقم 09-09 المؤرخ في 30-6-2009 و المتضمن قانون المالية لسنة 2010 ،الجريدة الرسمية رقم 78 ،المؤرخة في 31-12-2009.
(4)- المرسوم التنفيذي رقم 06-354 المؤرخ في 9-10-2006 يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،الجريدة الرسمية رقم 64،المؤرخة في 11-10-2006. 
- ماهي طبيعة  المسؤولية التي يتحملها مندوب الحسابات؟و ماهي الحالات التي يسأل فيها ؟ .
و للإجابة عن هذه الأسئلة و أخرى سوف نتبع الخطة التالية :
المبحث الأول : مهام مندوب الحسابات وطبيعتها القانونية .
المطلب الأول : مهام مندوب الحسابات .
الفرع الأول : مهام مندوب الحسابات   
الفرع الثاني : انتهاء مهام مندوب الحسابات .
المطلب الثاني : الطبيعة القانونية لمهام مندوب الحسابات .
المبحث الأول : مسؤولية مندوب الحسابات .
المطلب الأول : المسؤولية المدنية .
المطلب الثاني : المسؤولية الجزائية و التأديبية .
خاتمة .















المبحث الأول
مهام مندوب الحسابات و طبيعتها القانونية
   لضمان استقلال مندوب الحسابات أثناء قيامه بمهامه ،و حرصا على نزاهة و شفافية عمله فإن المشّرع الجزائري حرص على أن يحدد المهام المنوطة بمندوبي الحسابات في القوانين و التنظيمات المعمول بها دون أن يهمل التطرق إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه ،و الحقوق التي يتمتع بها حتى يسّهل عليه القيام بمهامه . لذا سوف نبين  في هذا المبحث مهام مندوب الحسابات في المطلب الأول ،ثم نبين الطبيعة القانونية لمهامه في المطلب الثاني .

المطلب الأول
مهام مندوب الحسابات
    لقد حدّد المشّرع الجزائري لمندوب الحسابات المهام التي يقوم بها خلال مدة وكالته ،دون أن يهمل التطرق إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه ،وفي نفس الوقت منحه المشّرع الجزائري عدة حقوق تساعده في آداء مهامه على أكمل وجه كما هو منصوص عليه في القوانين والتنظيمات المتعلقة بمهنة مندوبي الحسابات . لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى تحديد مهام مندوب الحسابات في الفرع الأول ،ثم إلى انتهاء مهامه في الفرع الثاني.  

الفرع الأول
مهام مندوب الحسابات
   إن المهام الموكولة لمندوب الحسابات محددة في إطار القوانين المعمول بها سواء تعلق الأمر بقانون المحاسبة أو بالقانون رقم 91-08 أو في القانون التجاري . والتي نوردها كمايلي :
- يفحص صحة الحسابات السنوية و مطابقتها للمعلومات المبينة في تقرير التسيير الذي يقدمه المسيرون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي الحصص .
- يشهد أن الحسابات السنوية منتظمة وصحيحة و مطابقة تماما لنتائج السنة المنصرمة وكذا الأمر بالنسبة للوضعية المالية للشركة وممتلكاتها .
- يعد تقريرا خاصا حول إجراء الرقابة الداخلية المصادق عليها من مجلس الإدارة أو المديرين أو المسير .
- يقدّر شروط الاتفاقيات بين الشركة التي يراقبها و المؤسسات و الهيئات التابعة لها أو بين المؤسسات التي يكون فيها للقائمين بالإدارة أو المسيرين للشركة المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
- يعلم الجمعية العامة أو المسيرين  بكل نقص قد يكتشفه أو من شأنه أن يعرقل استمرار استغلال  
المؤسسة (1) ويصادق على مدى صحة وانتظام الحسابات المدعمّة بناء على الوثائق المحاسبية و تقرير محافطي الحسابات في الفروع التابعة لنفس مركز القرار (2) .
أما المادة 715مكرر 4الفقرة 2 من القانون التجاري تنص على أن مندوب الحسابات بإمكانه أن :
- يتحقق من الدفاتر و الأوراق المالية في الشركة ليستنتج مدى انتظام حسابات الشركة ،كما يدقق في المعلومات المقدمة من طرف مجلس الإدارة أو المديرين وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين حول الوضعية المالية للشركة و حساباتها .
- يصدّق على انتظام الجرد وحسابات الشركة و التحقق من احترام مبدأ المساواة بين المساهمين كالحق في حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،والحق في الحصول على نصيبه من الأرباح حتى وإن لم يكمل تسديد قيمة الأسهم التي اكتتب فيها .
- يستدعي الجمعية العامة للانعقاد في حال الاستعجال .
- كما يتأكد من تحرير الحصص المنصوص عليها في الاتفاقيات التنظيمية (3) .  
إنّ المهام الموكولة لمندوب الحسابات تمكننا من استخلاص الفرق بينه و بين كل من الخبير المحاسب و المحاسب المعتمد ،فالخبير المحاسب مهمّته هي التدقيق المالي و المحاسبي وتقديم الاستشارات في المجال المالي والاجتماعي و الاقتصادي .أما المحاسب المعتمد فإنه يقوم بمهمّة مسك الحسابات وفتحها وضبطها وذلك إذا كان التاجر أو المسيرين في الشركة لا يعلمون كيفية إعداد الحسابات وفقا للمعايير المحاسبية و القانونية (الميزانية ،حساب الأرباح و الخسائر ،تكاليف الاستغلال و النتائج ،............).  
من كل ما سبق يمكن أن نستنتج أن المهمة الأساسية التي يقوم بها مندوب الحسابات هي مراقبة الحسابات التي سوف تصادق عليها الجمعية العامة للمساهمين . كما يراقب بأسلوب مستمر الوثائق المحاسبية التي يعدها المسيرين عند نهاية الممارسات خاصة الميزانية ،حساب النتائج و الحسابات المدعمة .
كما يقوم بمراقبة مدى انتظام الحسابات و صدقها (4)ومدى قدرتها على إعطاء صورة حقيقية على الوضعية المالية للشركة (5)ومدى مطابقتها للقوانين و التنظيمات المطبقة في المحاسبة .لأن مندوب الحسابات ملزم بأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
(1)- المادة 23 من قانون المحاسبة .
(2)- المادة 24 من قانون المحاسبة .
(3) – Jacques Azema,Raphaelle Bernard Goudet,Blandine Rolland,Jean-Pierre viennois ,Dictionnaire de droit des affaires,Ellipses,Paris,2007,p118.
(4)-الصدق هو إفصاح واضح عن الوضعية الاجتماعية للشركة دون أن يكون محرفا أو مقنعا ،لأن الصدق لا يعني بالضرورة أن تكون الحسابات مطابقة للقوانين .  
(5)- الحساب يعطي شرحا واضحا عن الوضعية الحالية للمؤسسة و تسمح بفهم نتائج المؤسسة .

يؤكد مدى مطابقة الحسابات للقانون المحاسبي أو الضريبي (1).
  وتكمن صعوبة ممارسة مهمّة مراقبة الحسابات بالنسبة للشركات التابعة للشركة الأم لأنه من جهة لا يملك الوسائل اللازمة لمراقبة جدية للحسابات المدعمّة ،ومن جهة أخرى تزداد الصعوبة عندما يكون للشركة فروع في بلدان أجنبية .ولقد طرح هذا الإشكال الفقه الفرنسي لأن المشّرع الفرنسي يسمح لمندوب الحسابات من أن يراجع حسابات الشركات الموجودة في فرنسا دون تلك الموجودة في الخارج ،إلا إذا وجد نص في القانون الفرنسي يسمح بذلك وإلا فإن مسيري الشركات الأجنبية لهم أن يرفضوا أن يراجع مندوب الحسابات حساباتهم إلا إذا وجد نص في القانون الفرنسي يسمح بذلك (2)،بل أكثر من ذلك لا يوجد نص في القانون يعاقب مدير الشركة الفرعية عند امتناعه عن تقديم حساباتها لمندوب الحسابات ،لكن له أن يطلب من القضاء أن يصدر أمرا يمكنه من هذه الوثائق (3) .
  ولقد منح المشرع الجزائري لمندوب الحسابات عدة حقوق حتى يتمكن من آداء مهامه وفقا للمعايير المحاسبية و القانونية .فله أن يطّلع في أي وقت على السجلات و الموازنات و المراسلات و المحاضر و بصفة عامة على كل الوثائق و على كل الكتابات التابعة للشركة دون نقلها . وله أن يطلب من القائمين على الإدارة كل التوضيحات و المعلومات و أن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة وعلى مجلس الإدارة أن يقوم بالرد و إذا انعدم الرد أو كان ناقصا له أن يطلب من رئيس الإدارة أو مجلس المديرين استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاحظة ويتم استدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة (4).على أن يدعى إلى هذا الاجتماع قبل 45 يوما على الأكثر قبل انعقاده لضبط حسابات النتائج و الموازنة للسنة المنصرمة، كما يستدعي الجمعية العامة للمساهمين أو الشركاء في أجل أقصاه 45 يوما تحت طائلة العقوبات في القانون التجاري (5)وإذا خولفت هذه الأحكام أو لاحظ أنه رغم القرارات المتخذة تبقى عملية الاستغلال معرقلة فإنه يعد تقريرا خاصا يقدمه إلى أقرب جمعية عامة مقبلة أو جمعية عامة غير عادية في حال الاستعجال ويقوم هو باستدعائها ليقدم ملاحظاته (6) .  
  كما يتم استدعائه لحضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي تقفل فيه حسابات السنة المالية المنتهية وكذا جمعيات المساهمين (7) ،وفي حالة عرقلة مهامه يعلم كتابة الأجهزة الإدارية قصد تطبيق القانون التجاري وله الحق في حضور مداولات الجمعية العامة عندما تجتمع لتنظر في قراره وله إبداء رأيه فيها .كما له أن يستعين بخبير مهني (المواد 43،42 على التوالي ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- Yves Guyon,Droit des affaire ,tome1,edition9,Delta,p 392.
(2)- Yves Guyon,op,cit,p 384.
(3)- Yves Guyon,op,cit,p 384.
(4)- المادة 35 من القانون رقم 91-08.
(5)- المادة 40 من القانون رقم 91-08.
(6)- المادة 715مكرر11 من القانون التجاري .
(7)- المادة 715 مكرر12 من القانون التجاري .
ومن بين حقوقه أيضا أن مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة يعدّون جردا فيه عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ويعدّون حساب النتائج و الميزانية وتقريرا حول حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة وكل هذه الوثائق توضع تحت تصرف مندوب الحسابات خلال 4أشهر على الأكثر و التالية لقفل السنة المالية وذلك حسب المادة 716 من القانون التجاري . 
 أمّا عن كيفية عمل مندوب الحسابات فإنه يضع برنامج عمل خطي يراعي فيه شكل المؤسسة القانوني وطبيعة نشاطها (فيه ساعات العمل الضرورية بناء على المبالغ المحققة ).على أنه إذا كانت ساعات العمل هذه مفرط فيها أو غير كافية فيقوم الشخص الأكثر عجلة بتقديم طلب أمام رئيس الشركة (1)من أجل تعديلها .
وعندما يعد تقريره يضعه في مقر الشركة تحت تصرف المساهمين قبل 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة على الأقل ،وإلا كان قرار الجمعية بالتصديق على الحسابات باطلا(2)وهنا يجوز لكل مساهم الرجوع عليها بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به شخصيا بسبب أخطائه (3).وهو ملزم بتلاوة تقريره على الجمعية العامة و يحق لكل مساهم أثناء عقد الجمعية أن يناقش تقرير مندوب الحسابات .
وعند تعدد مراقبي الحسابات يجوز لكل منهم أن يقوم بالاطلاع على دفاتر الشركة و طلب البيانات و الإيضاحات على انفراد و مع ذلك مهم ملزمون بتقديم تقرير موحد وفي حالة الاختلاف فيما بينهم يوضح التقرير المشترك أوجه الاختلاف ووجهة نظر كل منهم (4) .
   وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها مندوب الحسابات فقد ألقى المشّرع الجزائري على عاتقه عدة التزامات منها :
أن يطلع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على عمليات المراقبة و التحقيقات التي قام بها وعلى المخالفات و الأخطاء التي اكتشفها أثناء آداء عمله كتوزيع أرباح صورية على المساهمين أو توزيع أنصبة الأرباح قبل الاقتطاع الاحتياطي القانوني و النظامي في حال وجوده أو تقرير زيادة رأس المال قبل تحرير كامل القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة بشكل غير قانوني أو مخالفة القواعد القانونية المتعلقة بالتأسيس و النشر دون التدخل الفعلي في الإدارة ولا إصدار التعليمات و الأوامر لأعضاء مجلس الإدارة (5) .وهو ملزم بأن يطلعهم على النتائج التي توصل إليها من خلال المقارنة بين السنة المالية الحالية والسابقة (6) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- جورج ريبير وروبرت روبلو ،المرجع السابق ،ص 668.
(2)- هاني محمد دويدار،مبادئ القانون التجاري ،مجد/المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بيروت ،لبنان ،1997 ،ص 778.
(3)- المرجع نفسه ،ص 779.
(4)-Philippe Merle,Droit commerciales « societes commerciales »,edtion14,Dalloz, p 675.
(5)- إلياس ناصيف،الشركات التجارية،الجزء الثاني،منشورات بحر المتوسط و عويدات،بيروت-باريس، ص 335.
(6)- المادة 715 مكرر 10 من القانون التجاري .
كما أنه ملزم بأن يطلعهم على الوثائق المتعلقة بالحسابات والتي يرى ضرورة إدخال تغييرات عليها مع بيان الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية التي استعملها في إعداد هذه الوثائق .كما أنه ملزم بأن يطلع وكيل الجمهورية على الأفعال الجنحية التي اطلع عليها (1)لكن مفهوم الأعمال الجرمية واسع وهذا يجعلنا نتساءل عن نوع الجرائم التي يكشف عنها ،ففي المقام الأول ملزم بالكشف عن كل المخالفات المنصوص عليها في القانون التجاري وكذلك المخالفات التي بطبيعتها تشكل أفعالا جرمية .بل هو ملزم بالكشف حتى عن الأعمال التي وقعت قبل دخوله لمهامه بل حتى الأفعال الجرمية محتملة الوقوع(2) .ومن جهة أخرى فإن مندوب الحسابات ملزم بالسر المهني تحت طائلة عقوبات المادة 301 من قانون العقوبات ،بحيث لا يطلع إطلاقا أي أحد بالمعلومات التي تحصل عليها لأنه ملزم صراحة بالسر المهني بنص القانون 91-08 من خلال المادة 18 منه إلا في الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون ،إذ بالرجوع إلى الأمر التنفيذي رقم 96-136 المؤرخ في 15-4-1996 الذي يعترف بحالات رخّص فيها لمندوب الحسابات بعدم التمسك بالسر في الحالات التالية :
- عندما يلتزم بالتعامل بوثائق الأرباح مع مصلحة الضرائب .
- إذا شهد أمام غرفة المصالحة و التأديب و التحكيم باعتباره وكيلا (3).
- لا يتمسك به أمام القاضي الجزائي عندما يتوجب عليه إبداء رأيه في الأعمال الإجرامية التي ارتكبها هو نفسه أو عندما يتوجب عليه إدلاء شهادة حولها .على أنه يجوز له الاحتجاج به أمام القاضي المدني إذا تعلق الأمر بمسؤوليته (4).  
ولكن الإشكال الذي تطرحه هذه النقطة يتمثل في نوع المعلومات التي تعتبر من الأسرار،ومن هم الأشخاص الذين يحددون هذه المعلومات .إن المشّرع الجزائري وحتى المشّرع الفرنسي لم يتطرقوا إلى هذه المسألة ،لكن بالرجوع إلى الفقه نجده يعتبر المعلومات التي يأذن مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بإفشائها لا تعتبر أسرارا
أو المعلومات التي استوجب التقرير المالي ظهورها فإنه لا يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر .كما يطرح التساؤل أيضا حول مدة الاحتفاظ بالأسرار هل يتم حفظها بشكل مؤبد أم بشكل مؤقت ؟ أعتقد أن مدة الاحتفاظ بالأسرار تكون بحسب نوع السر فمنها ما يلزم كتمانها لفترة محددة ومنها مايلزم كتمانها بشكل مؤبد حتى بعد انتهاء مهامه في تلك الشركة .   
  وهنا تجب الإشارة إلى أن المشّرع الجزائري سمح بتعيين مندوب الحسابات كمندوب للحصص(5)لكن هذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- المادة 715مكرر13 من القانون التجاري .
(2)-Dominique Vidal,Droit des societes ,edition5,2006,p 357.
(3)- Mohamed Salah,op,cit,p 207.
(4)- Philippe Merle,op,cit,p 673.
(5)- المادة 40 من القانون رقم 91-08.

يعتبر تناقضا لأن مندوب الحصص يقوم بمهمة واحدة فقط وهي التأكد من تقييم الحصص العينية المقدمة التي تشكل رأسمال الشركة ،ضف إلى أنه خبير قضائي معين من الجهة القضائية المختصة بطلب من المؤسسين، أو أنه يعين في النظام الأساسي للشركة ،أما مندوب الحسابات فيقوم بمهام مستمرة و عامة وله مجال محاسبي و قانوني (1)زيادة على ذلك أن المشّرع الجزائري منع مندوب الحسابات من أن يقوم بأية خبرة لصالح الشركة التي يراقب حساباتها .
إنّ دور مندوب الحسابات يختلف عن دور مجلس الإدارة أو المديرين لأنه لا يملك سلطات التسيير(2)التي تخول له اتخاذ القرارات مثلا ،كما أنه لا يستطيع أن يقدر مدى ملائمة الأوامر و القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة .كما أن مندوب الحسابات ليس له نفس دور مجلس المراقبة ،لأن مندوب الحسابات له مجال محاسبي و قانوني و لا يتدخل في التسيير(3)على خلاف مجلس المراقبة الذي بإمكانه أن يقدر مدى ملائمة قرارات مجلس الإدارة وله أن يوجه تعليمات له .  

الفرع الثاني
انتهاء مهام مندوب الحسابات

تنتهي مهام مندوب الحسابات بإحدى الطرق التالية :
أ-العزل : لا يوجد أي تنظيم لمسألة عزله في القانون رقم 91-08  لكن بما أنه وكيل عن المساهمين يجوز للجمعية العامة أن تعزله شفهيا أو كتابيا على أن تتحمل المسؤولية عن الأضرار التي يحدثها قرارها (4) .
و للجمعية العامة أن تعزله عند قيامه بما يعيق آداء مهنته ،و يقصد بالمعوق هنا إما المانع المادي كعلة أصابته و أقعدته عن العمل أو مانع قانوني كأن يكون مؤسسا للشركة أو يكون مقدما لحصة عينية في رأسمالها أو عضوا في مجلس المراقبة أو  بسبب عدم التنفيذ أو التنفيذ السيئ  (5)، ولكن لا يعتبر من قبيل الخطأ الموجب للعزل امتناعه عن الاستمرار في مزاولة عمله بحجة عدم تسوية أتعابه طالما أنه قد أعلم الشركة بنواياه في وقت مناسب (6) .   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Mohamed Salah ,op,cit ,p 205. (1)
  (2)- Philippe Merle , op,cit, p 610.
(3)- Philippe Merle , op,cit , p 610.
Mohemed Salah,op ,cit,p 205.-(4)
(5)- محمد فريد العريني، ص 453.
(6)- جورج ريبير و روبلو ،المرجع السابق ،ص 455.
   كما يجوز لمساهم أو أكثر ممن يمثلون 10/1 على الأقل من رأسمال الشركة ذات الادخار العلني أن يطلبوا من العدالة و بناء على سبب مبرر رفض مندوب أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة و إذا تم تلبية الطلب تعيّن العدالة مندوب حسابات آخر يقوم بوظيفته إلى حين تعيين آخر من الجمعية العامة (1) . وإذا ارتكب خطأ أو كان هناك مانع جاز لمن يملكون على الأقل 10/1 من رأسمال الشركة أو بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الجمعية العامة إنهاء مهامه قبل الانتهاء العادي لمهامه عن طريق الجهة القضائية المختصة (2)  .
   ما يمكن ملاحظته في إطار القانون التجاري أن إجراءات عزل مندوب الحسابات تختلف عن إجراءات تعيينه ، فالمشّرع الجزائري مكّن الجمعية العامة من أن تقوم  بعزله لكن برفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة مع تقديم أسباب تبرر هذا الطلب ،و سبب ذلك أن المشّرع الجزائري يرغب في تجسيد استقلالية مندوبي الحسابات حتى لا يتعرض لأية ضغوطات أثناء آداء مهامه .
ب- الاستقالة :
إن القانون يمكن مندوب الحسابات من تقديم استقالته و لكن يجب عليه إخطار الشركة قبل ثلاث أشهر من تقديمها و يزودها بتقرير حول المراقبات و الملاحظات المسجلة  و ذلك بموجب المادة 46 من القانون رقم 91-08 .و الاستقالة لا تعني أنه سوف يتخلص من التزاماته القانونية بل أي انتهاك لها سوف يحمله المسؤولية المدنية (3) ،ضف إلى ذلك أن الاستقالة لا يجب أن تكون ناتجة عن غش بل يجب أن تكون في وقت ملائم و إلا ألزم بالتعويض ،و من أمثلة الاستقالة عن الغش نذكر الاستقالة للتحلل من الالتزامات القانونية بالكشف عن أخطاء مجلس الإدارة بقصد التستر عليها (4)  .
ضف إلى ذلك أن مندوب الحسابات الذي حكم عليه بجزاءات تأديبية لا يستطيع ممارسة مهامه إذ يتم تعيين مندوب حسابات آخر (5) .
    هذا و يمكن الطعن في اختصاص مندوب الحسابات لرده إذا كان هناك شك في اختصاصه و هذا الإجراء يدخل ضمن سيادة الجمعية العامة التي تعين مندوب الحسابات و من ثم تخضعه لشروط مشددة (6)،على أن يكون هذا الطعن مبنيا على أسباب معقولة أي لا بد من وجود دليل جدي يسمح برده و التشكيك في اختصاصه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)-المادة 715 مكرر 8 من القانون التجاري .
(2)- المادة 715 مكرر 9 من القانون التجاري .
 (3) – Mohamed Salah ,op,cit ,p 204.
(4)- محمد فريد العريني ،المرجع السابق ، ص 456.  
(5)- Mohamed Salah,op,cit,p205.
(6)- Philippe Merle,op,cit,p 610.

و كرامته أو استقلاليته .إن طلب الرد هذا هو إجراء متبع في فرنسا حيث يقدم خلال 30 يوما من تعيينه وهو وقت مختصر دون تفريط يقدم أمام المحاكم التجارية من طرف المساهمين الذين يمثلون على الأقل 5 بالمئة من الرأسمال الاجتماعي أو من طرف مجلس المؤسسة أو من طرف الوزارة العامة متى كانت الشركة موضوعها مقبول التفاوض في  السوق المنظم (1) .
ج- وفاة مندوب الحسابات :
إن وفاة مندوب الحسابات تضع حدا لمهمته ،لذا يتوجب على الجمعية العامة أن تنعقد لتعيين مندوب حسابات آخر حتى يكمل المدة المتبقية .
د – انحلال الشركة و تصفيتها :
بعد انحلال الشركة تبقى شخصيتها مستمرة لأجل حاجيات التصفية ،لذا فإن مندوب الحسابات لا تنتهي مهامه بانحلال الشركة وإنما تنتهي بانتهاء التصفية حسب ما قضت به المادة 780 من القانون التجاري .














ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- Philippe Merle ,op,cit,p610.
المطلب الثاني
الطبيعة القانونية لمهام مندوب الحسابات
     هناك صعوبات كثيرة في  تحديد الطبيعة القانونية لعمل مندوب الحسابات ،فنادية فوضيل قالت بأنه يشكل هيئة قائمة بذاتها في الجهاز التنظيمي لشركة المساهمة لأنها تقوم بمراقبة أعمال الشركة ،وعليه إذا أخطأ و سبب ضررا للشركة أو للغير يتحمل مسؤولية مدنية حسب القواعد العامة في المادة 124 من القانون المدني (1)
   أما المشرع الفرنسي فقد أعطى لمهامه الطابع التعاقدي في ظل القانون الصادر في 24-1-1867 بموجب المادة 24 منه وهو ما يرتب عدة آثار منها أنه مسؤول اتجاه الشركة بموجب القواعد العامة في الوكالة ،لكن هذا الرأي منتقد لأن مندوب الحسابات ليس مكلف بالقيام بتصرفات قانونية باسمه و لحساب الوكالة ،ثم أعادوا التكييف مرة أخرى وقالوا أنه مرتبط بعقد إيجار شغل (أي أنه عامل ) ،و لكن حتى هذا التحليل منتقد لأنه سوف يجعل من مندوب الحسابات خاضعا و تابعا للمساهمين . 
ولكن بموجب قانون الشركات الفرنسي الصادر في 24-7-1966 اعتبره وكيلا بموجب المادة  224 منه (2).
غير أن القانون الحالي لا يعتبر مهام مندوب الحسابات مرتبطة بالوكالة (سابقا المساهمين يوكلون مندوب الحسابات ليراقب ملكهم ).و في الحقيقة هو عضو قانوني يتمتع بسلطات خاصة (يراجع الشرعية ) وهو يتمتع بكل استقلالية في علاقته بمختلف المصالح الممثلة في الشركة ،فهو متخصص في المراقبة و لا يتدخل في التسيير .(3)
  في حين أن هناك من اعتبره مجرد عامل في الشركة تربطه علاقة تعاقدية أو تنظيمية ،وهناك من قال أنه حكم بين المساهمين و مجلس الإدارة (4) ،في حين يرى البعض الآخر أنه ليس و كيلا عن المساهمين لأنه ليس مكلفا بإبرام تصرفات قانونية باسم الشركة فهو غير مرتبط بعقد مع الشريك و لذلك فهو يختلف عن المحاسب الأجير الذي يتحمل مسك الحسابات يوما بعد يوم ،و يختلف عن خبير المحاسبة الذي يضمن المراجعة للحسابات فقط ،ثم أن القانون هو الذي يحدد العلاقات بين الشركة و بين مندوب الحسابات باعتباره عضو اجتماعي في الشركة مكلف بالمراقبة وله مصلحة عامة (5).  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- نادية فوضيل ،شركات الأموال في القانون الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،الطبعة الأولى ،2007، ص 337.
(2)- Yves Guyon,op,cit,p375.
(3)-Paul le Cannu,Droit de societes,edition2,2003,p298.
(4)- عباس مصطفى المصري ،تنظيم الشركات التجارية،دار الجامعة الجديدة للنشر،2006،ص 309.
- Philippe Merle,op,cit,p 602. (5)

 ولكن أعتقد أن الرأي الراجح هو ذلك الرأي الذي يجعله في مركز خاص ،فمن جهة يعتبره وكيلا عن المساهمين ويتقاضى أجره من الشركة ،إلا أنه يبقى يمثل جهازا مستقلا من الناحية القانونية فهو شخص له استقلاليته لأنه ملزم بممارسة عمله بكل نزاهة و شفافية وهذه الاستقلالية مضمونة بنص القانون (1).
   أما فيما يخص المشرع الجزائري فإنه جعل من مندوب الحسابات وكيلا عن المساهمين في مراجعة الحسابات ،لكن دون أن ينفي عليه استقلاليته وذلك بموجب القانون رقم 91-08 (قاعدة الخاص يقيّد العام ).
و لقد حدد المشّرع الجزائري مدة وكالته بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبعد وكالتين لا يمكن تعيين نفس المحافظ إلا بعد مرور ثلاث سنوات و ذلك حسب المادة  31من القانون رقم 91-08 و تقابلها المادة 27 من قانون المحاسبة. و حسب جورج ريبير أنه من الأحسن تعيين بديل عن مندوب الحسابات ليخلفه في حالة الاستقالة .
و في مقابل قيامه بمهامه فإن القانون ينص على مكافأة مندوب الحسابات على آداء مهامه في شكل أتعاب و باعتباره وكيلا عن المساهمين فإن أتعابه تحددها الجمعية العامة للمساهمين من خلال اتفاق بينها و بينه و يجب احترام التسعيرة المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة بواسطة جدول مهني الذي يحدد تنظيمها .وأي نقص في أتعابه لا يعني أنه لا يبذل عنايته المهنية (2) .كما أنه ليس له تلقي أي أجر أو امتياز في أي شكل كان و ذلك بنص المادة 44 من القانون رقم 91-08 ،ولقد صدر قرار في 6-12-2006  المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات (3).زيادة على ذلك له الحق في الحصول على تعويضات بناء على ما أنفقه في إطار مهمته وذلك بموجب المادة 37 من قانون المحاسبة ، ضف  إلى ذلك أنه لا يمكن حساب أتعابه في أي حال من الأحوال على أساس النتائج المالية المحققة . 







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- خالد إبراهيم التلاحمة ،الوجيز للقانون التجاري ،جهينة للنشر و التوزيع،ص 253.
(2)- Mohamed Salah,op,cit,p203.
 (3)-  القرار الصادر في 6-12-2006 المعدل و المتمم للقرار 7-11-1994 المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات ،الجريدة الرسمية رقم 4،الصادرة في 14-1-2007. و القرار المؤرخ في 25- جوان-2008 ،الجريدة الرسمية رقم 47 ،الصادرة في 12-8-2008 .
المبحث الثاني
مسؤولية مندوب الحسابات
    لقد بيّن المشرع الجزائري الواجبات الملقاة على عاتق مندوب الحسابات وفي نفس الوقت بيّن المسؤولية التي يتحملها في حالة إخلاله بهذه الواجبات ،لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى بيان هذه المسؤوليات بدءا من المسؤولية المدنية في المطلب الأول ،ثم المسؤولية الجزائية والتأديبية في المطلب الثاني .

المطلب الأول
المسؤولية المدنية
    حدّد المشّرع الجزائري المركز القانوني لمندوب الحسابات واعتبره وكيلا عن المساهمين ،وعليه فإن مسؤوليته تحدد بناء على القواعد العامة التي تحكم الوكيل بأجر فضلا عن القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري الجزائري أو القوانين الخاصة بتنظيم مهنة مندوب الحسابات .لذا على مندوب الحسابات أن يبذل عناية الرجل الحريص  في تنفيذ وكالته بحيث يكون مسؤولا اتجاه الشركة و الغير و المساهمين بتعويض ما أصابهم من ضرر عن تصرفاته الخاطئة .على أن قياس عناية الرجل الحريص بالنسبة لمندوب الحسابات تتمثل في ضرورة إتباعه للمعايير المحاسبية .
   لقد اعتبر المشرع الجزائري مندوب الحسابات مسؤولا في مواجهة الغير عن الأضرار التي تصيبهم نتيجة خطئه سواء كان يقصد ذلك أم لا (1) في حين أن القضاء الفرنسي اعتبر المدقق مخطئا إذا توافرت إحدى الحالات التالية (2)
- إذا صدّق على الأرقام دون أن يقوم بمراجعتها فعليا أو قام بعمله بتوجيه من المديرين .
- إذا لم يحترم النصوص القانونية التي تتصل بوظائفه و مركزه القانوني مثل النصوص المحددة للشروط الواجب توافرها فيهم .
- إذا لم يحترم إجراء أي فحص للحسابات خلال مدة طويلة تزيد عن المدة المحددة متجاهلا الطبيعة المستمرة لمهمته في الرقابة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- هناك من يربط خطئه بحسن نية فيجعل منه خطئا محاسبيا ،أما إذا ارتبط بسوء النية اعتبر خطئا .
(2)- أسامة نائل المحيسن ،الوجيز في الشركات التجارية و الإفلاس ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2008،ص 183.   


و يمكن أن نقسم هذه المسؤولية المدنية إلى :  
- فردية : حول النتائج التي تضر بالشركة الناتجة عن عدم قيامه بأعماله كما ينبغي ،وهذه المسؤولية يتحملها سواء في الشركات التجارية أو المدنية (1)،فهو ملزم بالقيام بعمل دون تحقيق نتيجة أي ملزم بالقيام بالمتطلبات العادية لوظيفته وفقا للقواعد القانونية و المهنية المنظمة لمهنته .
- تعاقدية :تجاه الشركة على أساس عقد الوكالة الذي يربطه بالشركة ،فلها أن ترفع عليه دعوى المسؤولية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة تصرفاته الخاطئة . و المحكمة لا يمكنها أن تقضي بالتعويض إلا إذا أثبتت الشركة الضرر الذي أصابها مع بيان العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر، مع أن إثبات هذا الخطأ ليس بيسير لأنه في الغالب ليس هو السبب الوحيد للضرر فهو أيضا مخطئ إذا لم يكشف عن أخطاء المسيرين وهو أيضا مسؤول عن الخبراء و المساعدين الذين ساعدوه ،ولكنه ليس مسؤولا عن الأخطاء التي يرتكبها المسيرين أو الوكلاء الاجتماعيين ماعدا إذا لم يكشف عنها في تقريره المقدم للجمعية العامة (2).ومن أمثلة الضرر الموجب للمسؤولية نذكر :عدم صحة البيانات الواردة في التقرير السنوي الذي يقدمه للجمعية العامة، وكذا إفشاء أسرار الشركة للغير أو حتى للمساهمين .هذا وتجب الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ليس لهم الإفلات من المسؤولية بحجة ما ارتكبوه من أخطاء سببها هو غياب الرقابة التي كان ينبغي فرضها عليهم من طرف مندوب الحسابات بل يشتركان معا في تحمل المسؤولية وأيضا الحكم والعقوبة (3).
- تقصيرية : تجاه الغير على أساس ما ارتكبه من أخطاء أثناء قيامه بمهامه مثل إعطائه صورة غير حقيقية عن المركز المالي للشركة .
- تضامنية : مع رئيس و أعضاء مجلس الإدارة إذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في حالة تصفيتها بسبب إهماله أو تقصيره . إلا إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته ،وأنه بلّغ مجلس الإدارة بالمخالفات التي حصلت حتى و إن لم تتم معالجتها بصفة ملائمة في الجمعية العامة الأقرب انعقادا بعد إعلامهم بذلك وفقا للمادة 45 من قانون 91-08.  مع ملاحظة أن مندوب الحسابات ليس مسؤولا عن أخطاء مجلس الإدارة و لكنه مسؤول عنها في حالة عدم الكشف عنها في التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة إذا علم بها .
- مشتركة : عند تعدد المراقبين فهم مسؤولون بالتضامن  إذا كان هناك أكثر من مراقب نتيجة مخالفة تنظيمات قانون 91-08 ،كما أنهم ملزمون بتعويض الخطأ المشترك عندما لا يكملون مهام الرقابة الملقاة على عاتقهم (4).  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-Mohamed Salah ,op,cit,p 120.                  
(2)- Michal Germain,Les societes commerciales,editio19,L .G.D.J,Paris,2009,p 531.
(3)- Michal Germain,op,cit,p532.
 (4)- Mohamed Salah,op,cit,p211.

المطلب الثاني
المسؤولية الجزائية و التأديبية 
      بالرجوع إلى القانون التجاري و القانون رقم91 -08 نجد أن المشّرع الجزائري جرّم عددا من الأفعال التي يقوم بها مندوب الحسابات ورتّب عنها جزاءات عقابية وأخرى انضباطية تأديبية ،لضمان نزاهته و شفافية عمله.لذا سوف نتطرق أولا إلى المسؤولية الجزائية في الفرع الأول ،ثم إلى المسؤولية التأديبية له في الفرع الثاني .
الفرع الأول
المسؤولية الجزائية 
  يسأل مندوب الحسابات جزائيا في حال ارتكابه جرائم أثناء قيامه بمهامه ،مثل إساءة الأمانة ،التزوير، الاحتيال و غيرها من الأفعال المجرمة في قانون العقوبات ،وقد يرتكبها كفاعل أصلي أو بالاشتراك مع أعضاء مجلس الإدارة .
فقد عاقب المشّرع الجزائري كل شخص يمارس مهام مندوب الحسابات بدون أن يكون مسجلا في الجدول المهني الوطني ،أو تم شطبه منه ، حسب المادة 829 من القانون التجاري من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
كما يعاقب مندوب الحسابات الذي يتعمّد إعطاء معلومات كاذبة أو يؤكدها عن حالة الشركة أو عندما لا يكشف إلى وكيل الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي علم بها أو عند توزيع أرباح صورية على المساهمين دون ميزانية  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 20.000 دج إلى 500.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ومن جهة أخرى تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء السر المهني على مندوب الحسابات وهنا نقصد المادة 301 من قانون العقوبات (1)
الفرع الثاني
المسؤولية التأديبية
  إنّ مندوب الحسابات يتحمل المسؤولية الإنظباطية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة حتى بعد استقالته من مهامه عن كل مخالفة أو تقصير تقني أو أخلاقي في القواعد المهنية عند ممارسة وظائفه حسب المادة 53 من القانون رقم 91-08 ،بالإضافة إلى كل فعل مخالف لمبادئ الاستقامة ،الاستقلالية ،سواء كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- كل من أدلى بأسرار و أفشاها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون إفشاءها و يصرح بذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج .أنظر المادة 301 من قانون العقوبات .
  
مندوب الحسابات شخصا طبيعيا أو معنويا (1). وتتمثل هذه العقوبات التأديبية بالتدريج في :
- الإنذار ،التوبيخ ،التوقيف المؤقت لمدة أقصاها 6أشهر ،الشطب من الجدول . ومن حق مندوب الحسابات أن يطعن ضد هذه العقوبات أمام الجهة القضائية المختصة .
هذه المسؤولية يحكم بها المجلس الوطني لنظام المحاسبة من خلال الغرفة التأديبية و المصالحة و ذلك عند عدم احترام قواعد النظام الداخلي أو عدم احترام القواعد المهنية ،أو عدم استعمال قواعد المحاسبة ،أو عدم الالتزام بالسر المهني ،أو التوقف الإرادي عن آداء  مهامه (2).
 
  












ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1)- Michel Germain,op,cit,p 534.
(2)- Mohamed Salah,op,cit,pp 212-213.


خاتمة :
   من خلال ما تم التطرق إليه أعلاه نستنتج أن مندوب الحسابات يقوم  بدور بالغ الأهمية ،فهو لا يكتفي فقط بالقيام بالأعمال ذات الطابع المحاسبي ،بل يقوم أيضا بمهام ذات طابع قانوني و إداري . بما في ذلك لفت انتباه المساهمين حول كل العراقيل و المخالفات التي  تتعلق بتسيير الشركة بحكم أنه في مركز الوكيل عنهم .
ولتحقيق  ذلك يجب على مندوب الحسابات أن يقوم بالمتطلبات العادية لوظيفته وفقا  للقواعد المهنية و القانونية مع احترام المعايير المحاسبية المحددة قي القوانين و التنظيمات ،التي جاءت لتكرس الطابع الاستقلالي لمهنة مندوب الحسابات دون أي تدخل في التسيير  .
و يجب على المشرع الجزائري أن يهتم بتنظيم كيفية عمل مندوب الحسابات في الشركات التي لها فروع سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .كما يجب عليه أن يحذف المادة  40 التي تنص على أنه يمكن أن يعيّن مندوب الحسابات كمندوب للحصص نظرا لاختلاف طبيعة مهام كل منهما كما بيّنا في العرض .
و ليس كل شخص مؤهل لأن يقوم بمهنة مندوب الحسابات ،بدليل أن المشّرع الجزائري وضع العديد من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل شخص يرغب في ممارسة مهنة مندوب الحسابات من جهة ،و من جهة أخرى قيّده المشرع من خلال وضعه للعديد من الحالات التي تتنافى مع مهنته و التي لا يجب أن يقع فيها  . 
بل أكثر من ذلك ،إذا خالف مندوب الحسابات أحكام القانون التجاري وأحكام التنظيم المحاسبي و القواعد المهنية فإنه سوف يكون عرضة للمساءلة المدنية ،الجزائية ،التأديبية .













قائمة المراجع :
أولا -  باللغة العربية : 
- أسامة نائل المحيسن ، الوجيز في الشركات التجارية و الإفلاس ،دار الثقافة للنشر و التوزيع ،2008.
- جورج ريبير و روبرت روبلو،المطول في القانون التجاري (مترجم)،الجزء الأول ،المجلد الثاني ،الطبعة الأولى ،2008.
- خالد إبراهيم التلاحمة ،الوجيز في القانون التجاري ،جهينة للنشر والتوزيع .
- عباس مصطفى المصري ،تنظيم الشركات التجارية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،2006.
- عزيز العكيلي ،الوسيط في الشركات التجارية ،دار الثقافة ،2007. 
- محمد فريد العريني، القانون التجاري " شركات الأموال "،ديوان المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ،2001.
   - نادية فوضيل ،شركات الأموال في القانون الجزائري ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،الطبعة الأولى ،2007.    
- هاني محمد دويدار ، مبادئ القانون التجاري،مجد/المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع،بيروت،1997.
ثانيا- القوانين :
- الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26-9-1975 المتضمن القانون التجاري ،الجريدة الرسمية رقم 101،الصادرة في 1975.و المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي رقم 93-08المؤرخ في 25-4-1993
الجريدة الرسمية رقم 27،الصادرة في 1993،و بالأمر رقم 96-27 المؤرخ في 9-12- 1996،الجريدة الرسمية رقم 77 الصادرة في 1996.
- قانون المحاسبة ، برتي للنشر،الجزائر،2011.
- قانون رقم 91-08 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات و المحاسب المعتمد ،الجريدة الرسمية رقم 20، الصادرة في 1-5-1991.
- الأمر رقم 05-05 الصادر في 25-يوليو 2005 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،الجريدة الرسمية رقم 52، الصادرة في 26-7-2005.
- القرار الصادر في 6-12-2006 المعدل و المتمم للقرار 17-11-1994 المتعلق بسلم أتعاب محافظي الحسابات ،الجريدة الرسمية رقم 4،الصادرة في 14-1-2007.
- المرسوم التنفيذي رقم 06-354 الصادر في 9-10-2006 الذي يحدد كيفيات تعيين محافظي الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة ،الجريدة الرسمية رقم 64، الصادرة في 11-10-2006. 
ثالثا-الكتب باللغة الأجنبية :
- Jacques Azema,Raphaele Besnard Goudet,Blandine Rolland,Jean Pierre Viennois,Dictionnaire de droit affaire,Ellipses,Paris,2007.
 - Michel Germain ,Les droit commerciales,edition19,Paris,2009.
-Mohamed Salah,Les droit commeciales,tome1,Edik,2005.
 - Paul le Cannu ,Droit des societes,2edition,L .G.D.J,2003.
 - Phillippe Merle,Droit commerciales « societes commerciales »,edition14,Dalloz.
 - Yves Guyon,Droit des affaire,tome1,9edition,Economica,Delta,1996.


























  





























ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق