الأربعاء، 11 يونيو 2014

البورصة


مقدمة :
       إن الاستثمار في الأوراق المالية عملية متكاملة الجوانب ذات أبعاد ارتقائية و ذات رؤية إستشرافية للمستقبل تتم في إطار الأسواق المالية ،و من أهم هذه الأسواق المالية نجد البورصة .
    حيث تعتبر هذه الأخيرة بمثابة أداة تفاعل و مكان التقاء لقوى الاستثمار المختلفة .و لها دور فعال في توجيه الاقتصاد و تحريك عجلة و تنشيط دورته الاقتصادية و إعطاء قوة دفع أكبر للمشاريع الاقتصادية الحضارية .وذلك لأنها أصبحت من شروط التقدم و أداة لتحقيق التنمية و كل هذا بفضل الخصائص التي تتمتع بها البورصة .
    حيث يمكننا القول أن البورصة هي مكان معلوم يسوده قدر من النزاهة و الشفافية مع توافر المتخصصين للعمل في بورصة الأوراق المالية .كما يمكن أن نعتبر أن الدور الأساسي للبورصة هو المساهمة في نقل الأموال من أصحاب الفائض المالي إلى أصحاب العجز المالي .
     و الجزائر كدولة سائرة في النمو عرفت تحولات اقتصادية هامة بدءا من تحرير الاقتصاد و فتح المجال للمبادرة الخاصة الوطنية أو الأجنبية ،كل هذا جعلها تدرك الدور الهام الذي تلعبه البورصة فقامت بإنشاء بورصة الجزائر كأداة لتنظيم سوق الأوراق المالية .
   ولقد دعمّها المشرع بمجموعة من الآليات التي تساعد على ضبط و تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها . وهذا هو موضوع بحثنا .
   و يكتسي البحث في هذا الموضوع أهمية ،تتمثل في معرفة القواعد التي تحكم بورصة الجزائر و معرفة الأخطاء و العيوب التي يجب عدم تكرارها في المستقبل .لأن البورصة أصبحت من أهم المؤشرات التي تدل على قوة أو ضعف اقتصاديات الدول .
و من هذا المنطلق تبرز أهداف دراسة هذا الموضوع في :  
- محاولة  إعطاء تشخيص  قانوني و عملي لبورصة الجزائر .
-  محاولة معرفة أحكام الرقابة و المتابعة التي تضبط عمليات البورصة . 
   و لغرض تحقيق هذه الأهداف ،فإن إشكالية البحث في موضوع سلطات ضبط عمليات بورصة الجزائر تقتضي معرفة : ماذا نقصد بالبورصة ؟ ،و ماهي أهميتها ؟،وماهي آلية ضبط عمليات البورصة و متابعتها ؟. 
  و لقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي المقارن نظرا لملائمته مع طبيعة الموضوع .  لذا قمت بتقسيم هذا البحث إلى مبحثين ،ينقسم كل مبحث إلى مطلبين ، بالنسبة للمبحث الأول يتناول مفاهيم عامة حول البورصة من خلال مطلبين ،المطلب الأول يتضمن تعريف البورصة و أهميتها .أما المطلب الثاني فيتناول  التطور التاريخي للبورصة.
و بالنسبة للمبحث الثاني فيتضمن آلية ضبط عمليات البورصة من خلال مطلبين ،المطلب الأول يتعلق بتنظيم عمل لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها ،أما المطلب الثاني فيتعلق بمهام و اختصاصات لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
وفي الأخير،خاتمة لموضوع البحث تحتوي على أهم المقترحات المستخلصة من هذه الدراسة.  
























سلطة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها 
خطة البحث:
مقدمة  
   المبحث الأول : مفاهيم عامة حول البورصة   . 
            المطلب الأول :  تعريف البورصة و أهميتها .
                       الفرع الأول : تعريف البورصة .
                       الفرع الثاني :أهمية البورصة .
            المطلب الثاني :التطور التاريخي لبورصة الجزائر.
                     الفرع الأول : مراحل إنشاء بورصة الجزائر .
                     الفرع الثاني : الهياكل التنظيمية لبورصة الجزائر .
المبحث الثاني : آلية ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
المطلب الأول : تنظيم عمل لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
        الفرع الأول : التكييف القانوني للجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
        الفرع الثاني : تشكيلة لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
المطلب الثاني : مهام و اختصاصات لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
                   الفرع الأول : مهام لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
                   الفرع الثاني : اختصاصات لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها .
خاتمة .






المبحث الأول
مفاهيم عامة حول البورصة 
           نظرا للأزمة التي كانت تعيشها الجزائر و الخلل في التسيير بسبب هيمنة القطاع العام و تذبذب وتيرة النمو الاقتصادي و التبعية للخارج عرفت الجزائر تحولات هامة ،وبغرض معالجة و تدارك الوضعية سارعت الجزائر بالإصلاحات لتحرير الاقتصاد و تهيئة المحيط ورغبة منها في ربح الوقت تم إنشاء بورصة الجزائر لأن البورصة هي أداة فعالة و مكان لالتقاء قوى الاستثمار المختلفة و لها دور فعال في توجيه الاقتصاد و تنشيطه ،لذا سوف نتناول في هذا المبحث تعريف البورصة و أهميتها (المطلب الأول )،ثم نتطرق إلى التطور التاريخي للبورصة (المطلب الثاني ).  
المطلب الأول
تعريف البورصة و أهميتها
      على الرغم من شيوع مصطلح البورصة ليدل على السوق المنظم الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية بشكل خاص ،ليتحول هذا المصطلح إلى لغة عالمية مشتركة بين الدول ، و مع ذلك فإن تعريف البورصة يكتنفه الكثير من الغموض ، و بهدف الوقوف على التعريفات التي وردت بشأنها سوف نبين في هذا المطلب تعريف البورصة (الفرع الأول ) ،ثم نبين أهميتها (الفرع الثاني ).
الفرع الأول
تعريف البورصة
        لقد وردت في كتابات الفقهاء و الشرّاح ألفاظ عدة كسوق المالية أو سوق الأوراق المالية أو البورصة (1)،في حين يسميها البعض بسوق المال (2).ولكن هذه التسمية منتقدة لأنها عامة بحيث تشمل سوق الأموال قصيرة الأجل و متوسطة الأجل و طويلة الأجل (3).      
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- من الناحية اللغوية :كلمة بورصة هي من أصل غير عربي ،ولكنها دخلت القواميس العربية نتيجة شيوع استخدامها في اللغة العربية إذ جاء في معجم الرائد :1-البورصة هي اجتماع يعقد لشراء الأسهم و الأوراق المالية و الذهب و البضائع و بيعها ،معجم الرائد (معجم ألفباني في اللغة و الإعلام )،الطبعة الثالثة ،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،2005،ص212.
(2)- عبد الباسط كريم مولود ،تداول الأوراق المالية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2009،ص24.  
(3)- يمكن تصنيف الأوراق المالية من حيث تاريخ استحقاقها إلى أوراق مالية قصيرة الأجل و أخرى طويلة الأجل  و
أخرى متوسطة الأجل ،راجع الدكتور محمد فاروق عبد الرسول ، الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية ،الإسكندرية ،2007،ص6 وما بعدها .

  و جانب من الفقه يسميها بسوق رأس المال و هذه التسمية أيضا منتقدة لأنها تتسم بالعمومية في حين هناك من  يعرفها على أنها السوق التي تتعامل في الاستثمار المالي المتعلق بالأوراق المالية سواء عند إصدارها  لأول مرة أو عند تداولها بعد ذلك (1).
 أما على مستوى التشريع فنجد المشرع الجزائري يعرفها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 93-10(2) : بأنها هي الإطار لتنظيم وسير العمليات فيما يخص القيم المنقولة التي تصدرها الدولة و الأشخاص الآخرون من القانون العام و الشركات ذات الأسهم ،على أن تعقد بورصة القيم المنقولة في مدينة الجزائر حسب المادة 2 من المرسوم السالف الذكر .
  و يستنتج من تعريفنا السابق العناصر التالية :
-         أنها سوق ،له مكان محدد ومعروف للكافة .
-         الأوراق المالية هي محل التداول .
-         سوق منظمة بقانون أو بمرسوم ،و بعدها تأتي الأنظمة و التعليمات التي تصدر بموجب القانون الذي ينشئها .


الفرع الثاني
أهمية البورصة

  تلعب البورصة دورا هاما في النهوض بالمستوى الاقتصادي ،وقد وصل الأمر إلى درجة قياس المستوى الاقتصادي لدولة ما بمستوى تطور نشاط البورصة فيها ،وفي ما يلي عرض للأهمية التي تمثلها البورصة :
-         البورصة تشكل سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية بعد إصدارها من أصحابها فهي تسهل عملية تداول الأوراق المالية .
-         البورصة هي حلقة وصل بين المدخرين و الشركات أصحاب هذه الأوراق خاصة شركات الأسهم التي لها دور هام في هذا الصدد ، فهي الأداة المناسبة للقيام بالمشاريع الاقتصادية الضخمة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة و ذلك عن طريق عملية الاكتتاب التي تتم في البورصة .
-         البورصة توفر فرص مناسبة أمام المستثمرين في الأوراق المالية من خلال شراء الأسهم ثم المضاربة عليها .
-         البورصة تساهم في خصخصة القطاع العام من خلال عرض الأوراق المالية التي يطرحها القطاع العام في البورصة وذلك ببيعها بعد تحديد قيمة الأسهم المراد بيعها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- محمد فاروق عبد الرسول ،المرجع السابق ،ص3.  
(2)- المرسوم التشريعي 93_10 المؤرخ في 3 –5 -1993 ،الجريدة الرسمية ،1993،العدد34 ،ص4 المعدل و المتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 17-2 -2003،الجريدة الرسمية ،2003،العدد11.
 وتمكين الجمهور من المعلومات التفصيلية عن الشركة من حيث أصولها و قيمة هذه  الأصول و أرباحها خلال السنوات الماضية (1)
-         البورصة تعطي الثقة و الأمان لدى المستثمرين لأنه تحكمها قواعد قانونية محكمة و مرنة تؤدي إلى سهولة الاستثمار .
وعليه للبورصة دور كبير في التنمية الاقتصادية أو للمستثمرين مما يجعلها ذات دور بارز في التنمية الاقتصادية و تحريك رؤوس الأموال.
المطلب الثاني
التطور التاريخي لبورصة الجزائر
       لم يأت إنشاء بورصة الجزائر بمحض الصدفة لكن هذه العملية مرت بعدة مراحل حتى أصبحت البورصة الجزائرية كما نعرفها اليوم . ففي ظل الظروف التي كانت تعيشها الجزائر لم يكن من السهل أبدا التفكير في إنشاء مثل هذه المؤسسة لكن ومع الإصلاحات المالية التي حدثت أوجبت وجودها فعلا من الناحية المادية ومن الناحية الهيكلية .لذا سوف نتطرق في هذا المطلب إلى مراحل إنشاء بورصة الجزائر(الفرع الأول)،ثم نتطرق إلى الهياكل التنظيمية لبورصة الجزائر (الفرع الثاني ).
الفرع الأول
مراحل إنشاء بورصة الجزائر
       لقد تأسست بورصة الجزائر بين ثمانية صناديق مساهمة في 9-12-1990 وكان رأسمالها 320000دج مقسما بالتساوي بينها تحت اسم شركة القيم المنقولة وهذا استنادا إلى المادة 1من القانون 03-88الصادر بتاريخ 2-1-1988 وسميت شركة تحاشيا لكلمة بورصة التي لها دلالة إيديولوجية رأس المال من جهة و من جهة أخرى لانعدام النص القانوني الذي ينظم عمليات البورصة ،ويديرها مجلس إدارة متكون من 8 أعضاء كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة ويقوم المجلس بتعيين المدير العام الذي يتولى مهمة تسيير الشركة . (2)
       وفي هذه المرحلة تم إصدار ثلاثة مراسيم تتعلق بالبورصة :
-         المرسوم التنفيذي 91-169المؤرخ في 28-5-1991المتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    (1)-عبد الباسط كريم مولود،المرجع السابق،ص32.
(2)-قجالي محمد ،ملتقى تخرج لنيل شهادة الليسا نس حول بورصة الجزائر ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة فرحات عباس بسطيف ،2007-2008،ص35.
-         المرسوم التنفيذي 91-170المؤرخ في 28-5 -1991الذي حدد أنواع القيم المنقولة ،أشكالها ،شروط إصدارها ،تداولها و تحويلها .
-         المرسوم التنفيذي 19-171 المؤرخ في 28-5-1991 المتعلق بلجنة البورصة .
   أما من سنة 1992 فلقد واجهت شركة القيم المنقولة صعوبات حول آداء مهمتها وقد تم رفع رأسمالها من 320000دج إلى 9320000دج .
و صدر المرسوم  93-08 المؤرخ في 93-4-1993 المكمل للقانون التجاري حيث حدد مختلف أنواع القيم المنقولة التي يمكن إصدارها ،ثم صدر المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 3-5-1993 الذي حدد المحاور الكبرى لسير القيم المنقولة في الجزائر ،الوساطة ،لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة ،لجنة تسيير القيم .

      أما في سنة 1994 صدر المرسوم التشريعي 94-175 المؤرخ في 13-6-1994 الذي يعتبر البورصة كأداة لتمويل الاقتصاد الوطني ،و تجميع رؤوس الأموال ،و تمويل الاستثمار و برامج التنمية . 
    ولقد كان الافتتاح الرسمي لبورصة الجزائر يوم الأربعاء 17-12-1997 ومقرها بالجزائر العاصمة ،لكنها لم تباشر نشاطها إلا في سنة 1999 و السبب في هذا التأخير يعود إلى الظروف التي مرت بها الجزائر .إضافة إلى أن الجزائر كانت ملزمة بتطبيق البرنامج البنكي الدولي إلى غاية 1998 حيث ظهرت مؤشرات ايجابية عن الأوضاع المالية بالجزائر من خلال تمكن الحكومة من تحقيق التوازنات الكبرى لاسيما على صعيد المديونية وهذا الوضع المواتي سمح بأخذ الخطوات الأولى لقيام البورصة .  

الفرع الثاني
الهياكل التنظيمية لبورصة الجزائر

    طبقا للقانون رقم 03-04 فإن بورصة الجزائر للقيم المنقولة تتكون من أربعة هياكل هي :
أولا : شركة تسيير بورصة القيم المنقولة : 
      حيث تتولى هذه الشركة إدارة بورصة القيم المنقولة ،و تكتسي شكل شركة ذات أسهم حسب المادة 15 من هذا القانون ،و يتمثل هدف هذه الشركة على الخصوص وفقا للمادة 18 من القانون السالف الذكر في مايلي :
-         التنظيم العملي لإدخال القيم المنقولة في البورصة .
-         التنظيم المادي لمعاملات البورصة و اجتماعاتها .
-         تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة .
-         تنظيم عمليات مقاصة المعاملات حول القيم المنقولة .
-         تسيير نظام للتفاوض في الأسعار و تحديدها .
-         نشر المعلومات المتعلقة بالمعاملات في البورصة .
-         إصدار نشرة رسمية لسعر البورصة تحت رقابة اللجنة .
على أن هذه اللجنة تمارس مهامها تحت رقابة لجنة ضبط عمليات البورصة .

ثانيا – الوسطاء في عمليات البورصة :
       يقومون بالمفاوضات في المعاملات التي تتعلق بالقيم المنقولة في البورصة ،على أنه لا يمكنهم ممارسة مهامهم إلا بعد الحصول على اعتماد من لجنة ضبط عمليات البورصة و هنا يتعلق الأمر بالشركات التجارية التي تنشأ لهذا الغرض ،و البنوك و المؤسسات المالية طبقا للمادة 6 من القانون رقم 03-04 .و من بين أهم النشاطات التي يقوم بها الوسطاء تنص المادة 7 من القانون السابق الذكر على مايلي :
-         التفاوض لحساب الغير .
-         الإرشاد في مجال القيم المنقولة .
-         توظيف القيم المنقولة .
-         التفاوض للحساب الخاص .
-         حفظ القيم المنقولة و إدارتها .
-         إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال و إدماج و إعادة شراء المؤسسات .
    و يتعين على الوسطاء في عمليات البورصة أن يبرموا عقود تفويض مع زبائنهم على أن تنص هذه العقود لزوما على ضرورة تقديم تقارير دورية إلى هؤلاء الزبائن كل ستة أشهر عن العمليات التي أجروها لحسابهم طبقا للمادة 13 من القانون رقم 03-04

ثالثا- المؤتمن المركزي على السندات :
      هو عبارة عن هيئة تؤسس في شكل شركة ذات أسهم ،يخضع القانون الأساسي الخاص بها و تعديلاته و كذا تعيين المدير العام و المسيرين الرئيسيين له إلى موافقة الوزير المكلف بالمالية و ذلك بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،و بناء على تقرير معلل من هذه اللجنة يمكن للوزير المكلف بالمالية عزل المدير العام له و/ أو المسيرين الرئيسيين و استخلافهم في انتظار تعيين مدير جديد و/أو مسيرين جدد من طرف مجلس الإدارة و ذلك حسب المادة 19 مكرر 2 من القانون رقم 03-04.
    و تتمثل مهام المؤتمن المركزي على وجه الخصوص في :
-         حفظ السندات الذي تمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين .
-         متابعة حركة السندات من خلال التنقل من حساب إلى آخر .
-         إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها .
-         الترقيم القانوني للسندات .
-         نشر المعلومات المتعلقة بالسوق . 

رابعا – لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها :
         أنشأت بموجب المرسوم التشريعي 93-10 و اعتبرت سلطة ضبط مستقلة بموجب القانون المعدل والمتمم رقم 03-04 ،و لقد أسندت إليها مجموعة من السلطات حتى تتمكن من القيام بمهامها ،و التي سوف تكون موضوع نقاش في المبحث الثاني باعتبارها الأداة التي وضعها المشرع لضبط عمل البورصة و تنظيمه .

المبحث الثاني
آلية ضبط  عمليات البورصة ومراقبتها    
      مع زيادة حجم التداولات في البورصة أدى ذلك إلى تزايد عمليات التحايل و الغش للهروب من الضرائب و تحقيق مكاسب سريعة و ذلك من خلال استغلال الثغرات القانونية للنفاذ من خلالها ،لذلك كانت الرقابة المستمرة على عمليات البورصة من الأمور اللازمة نتيجة خطورة عمليات البورصة وآثارها الخطيرة ، لذا فرضت الرقابة عليها للحد من هذا التلاعب و لتحقيق العدالة بين جميع المستثمرين من جهة و للحفاظ على سلامة السوق و على الاقتصاد المحلي من جهة أخرى.وعليه اعتمد المشرع الجزائري من أجل ضمان سلامة وحسن سير العمليات التي تتم في البورصة إنشاء هيآت تقوم بمهمة الرقابة و أسند إليها و ظائف بالغة الأهمية و يتعلق الأمر بمهمة الرقابة و الضبط على عمليات البورصة ،التي أسندها المشرع الجزائري إلى لجنة ضبط و تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها .لذا سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تنظيم عمل هذه اللجنة (المطلب الأول )،ثم إلى مهامها و اختصاصاتها (المطلب الثاني ) .

المطلب الأول 

تنظيم عمل لجنة ضبط عمليات البورصة  و مراقبتها   

في هذا المطلب سوف نعطي تكييفا قانونيا للجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها (الفرع الأول ) ،ثم نبين التشكيلة البشرية لها ( الفرع الثاني ) .

الفرع الأول

التكييف القانوني للجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها 

       لقد أنشأت هذه اللجنة بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 السابق الذكر والمتعلق ببورصة القيم المنقولة في المادة 3 منه ،ولم يعط المشرع الجزائري تكييفا واضحا لها في إطار هذا المرسوم و اكتفى بالنص في المادة  20 منه ب:"تنشأ لجنة تنظيم ومتابعة عمليات البورصة و مراقبتها وتتكون من رئيس وستة أعضاء "،هذه المادة لم تقدم أي تكييف قانوني لها ،ولكن المادة 03 السابقة الذكر اعتبرتها سلطة أي أنها ليست هيئة استشارية خاصة وأن معظم صلاحياتها تمارسها عن طريق قرارات تتميز بالصيغة التنفيذية وذلك عن طريق إصدار أنظمة أو قرارات فردية في شكل اعتماد أو تأشيرة .ولم يتضح التكييف الحقيقي لها إلا من خلال تعديل 2003 إذ كيّفها على أنها سلطة ضبط  مستقلة وذلك في نص المادة  20 المعدلة إذ تنص على أنه :"تنشأ سلطة ضبط مستقلة لتنظيم و مراقبة عمليات البورصة تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ".
 و بالتالي يمكن استخراج الطبيعة القانونية لهذه اللجنة من خلال ثلاثة معايير :
-         معيار مادي :يتعلق بطبيعة صلاحياتها و هي مهام عادة ما تكون من اختصاص الإدارة العامة منها تنظيم السوق ، حماية المستهلكين ،و القيام بهذه المهام يتطلب استعمال امتيازات السلطة العامة و بالتالي الطبيعة الإدارية لها .
-         معيار عضوي قضائي : من خلال خضوع قراراتها لرقابة القاضي الإداري و بذلك لم يتّبع المشرع الجزائري المشرع الفرنسي الذي أخضع قرارات اللجنة لرقابة القاضي التجاري ،و يمكن التمييز بين نوعين من قرارات هذه اللجنة :
1-    تلك القاضية برفض اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة و هذا حسب المادة 9 من القانون 03-04 المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي 93-10 السابق الذكر .
2- القرارات الفاصلة في المجال التأديبي : ففي ظل المرسوم التشريعي 93-10 كانت من اختصاص الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي ولكن في إطار القانون 03-04 أصبحا من اختصاص مجلس الدولة ،  وبهذا تخلى المشرع الجزائري عن الخصائص القانونية التقليدية و استبدلها بقانون يحتوي على خصائص قانونية جديدة (1) . على أن تكييف وظائف هذه اللجنة من الوظائف العليا في الدولة حسب المادة 4 من المرسوم 94-75 .   
-معيار الشخصية المعنوية :
من أبرز آثار هذه الشخصية المعنوية أن اللجنة تتمتع باستقلال مالي وذلك بموجب المادة 20 من القانون 03-04 و معنى ذلك أنها تتمتع بتمويل ذاتي عن طريق أتاوى تدفع بواسطة متعاملي سوق البورصة ،حيث أهمل المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشريعي 93-10 إمكانية حصول اللجنة على مواردها خارج الميزانية العامة للدولة و ذلك مقابل الأعمال و الخدمات المؤداة و لكنه أحال على التنظيم لتحديد قواعد أساس هذه الأتاوى و حسابها و كيفية  تحصيلها و طبقا للمادة 27 من المرسوم التشريعي 93-10 صدر المرسوم التنفيذي 98-170 (2)الذي أحال على وزير المالية ليصدر قرارا وزاريا(3) يحدد فيه نسب و كيفيات تحصيل الأتاوى كما يلي:
-         تأشيرة مذكرة الإعلام عند إصدار قيم منقولة أو عند القرض العمومي أو شرائها أو تبادلها تحدد ب 0 ,075 بالمئة من مبلغ الإصدار أو العرض .
-         طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة يقدر ب 100,000دج يسدده الوسيط في عمليات البورصة .
-         طلب تسجيل مفاوض في البورصة يقدر ب 50,000دج يسددها الوسيط في عمليات البورصة .
-          طلب اعتماد هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يحدد ب 100,000دج تسددها شركة الاستثمارات ذات الرأسمال المتغير أو مسير الصندوق المشترك لتوظيف القيم المنقولة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-          Rachid Zouaimia.droit de regulation.alger.p 31 -(1)
  (2)- المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 20 ماي 1998 المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،الجريدة الرسمية ،رقم 34.
 (3)- القرار الوزاري المؤرخ في 2 أوت 1992 المتضمن تطبيق المادة 3 من االمرسوم التنفيدي رقم 98-170 المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،الجريدة الرسمية رقم 70 . 

- دراسة نزاع ذو صبغة تقنية ناتج عن تأويل النصوص القانونية التي تحدد سير البورصة مقابل10,000 دج لكل ملف يعالج يسددها الطالب .  
-          الأتاوى المحصلة على شركة تسيير البورصة و تقدر ب 15 بالمئة من مبلغ العمولات التي تحصلها هذه الشركة من عمليات البورصة .
بالإضافة إلى  أسلوب التمويل الذاتي الغير ميزاني ،يمكن للجنة أن تستفيد من إعانة تسيير من الميزانية العامة للدولة وهي عبارة عن كيفية استثنائية إذ نص المشرع على إمكانية اللجوء إلى  الدولة عند الحاجة . 
إنّ طريقة التمويل الذاتي لنشاط الضبط في هذه اللجنة يتطلب رقابة خارجية على طريقة استعمال هذه الأموال ،كما أن هذه الطريقة في التمويل تطرح مشكلا قانونيا هاما يتمثل في أن كل هذه المداخيل هي مقابل قيام سلطات الضبط بوظيفة لها منفعة عمومية وهي ضمان حسن سير السوق و المنافسة و من ثم يمكن اعتبار هذه الأتاوى نوعا من أنواع الضريبة و بالتالي ضرورة توافقها مع الأحكام الدستورية المتعلقة بتحديد نسبها بموجب القانون وهذه طبقا للمادة 122 الفقرة 13 من الدستور(1) على أنه من اختصاص السلطة التشريعية إحداث الضرائب و الجبايات و الرسوم و الحقوق المختلفة و تحديد أساسها و نسبها و عليه فإن هذه الإيرادات تخضع لنظام الرقابة المالية في الدولة بشقيها المسبقة و اللاحقة أمر حتمي لضمان الاستخدام الشرعي و العقلاني لهذه الأموال ،لكن السؤال الذي يطرح هو مامدى تعارض هذه الرقابة مع الاستقلالية المالية لسلطات الضبط ؟. لذا نقول إن الرقابة المالية لا تعد وصاية على الآمر بالصرف ،بل هي مجرد ضمان لحماية قواعد النفقة العمومية و من ثم فهي لا تتعارض مع استقلالية هذه السلطات لأنه في نهاية الأمر هي هيئات عمومية يسري عليها النظام الرقابي الذي يحكم الهيئات العمومية(2)،  و من ثم فهي تخضع لنظام الرقابة المالية اللاحقة لكل من مجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية .أما الرقابة المسبقة فتتمثل قي الموافقة المسبقة على مشاريع ميزانيتها و إن كانت التطورات الأخيرة تسير باتجاه تفضيل الرقابة اللاحقة على النفقات على حساب الرقابة السابقة و المشرع الجزائري نص على خضوع سلطات الضبط للرقابة و لكنه لم يحدد نوع هذه الرقابة.  










ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- دساتير الجزائر،ناصر لباد،دار المجد للنشر و التوزيع ،الطبعة الثانية ،2010.
(2)- وليد بوجملين ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقيس ،الجزائر،ص 98.  


الفرع الثاني

تشكيلة لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها

         من الناحية البشرية تتكون هذه اللجنة من رئيس و 6 أعضاء يعين الرئيس لمدة 4سنوات و يحدد وضعه القانوني و مهامه و عزله عن طريق التنظيم طبقا للمادة 21 من المرسوم التشريعي 93-10 على أن يعين بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية طبقا للمادة  12 من المرسوم التنفيذي 94-175 المؤرخ في 13-6-1994و هو الرئيس الوحيد الذي ينفرد بهذه الطريقة في التعيين على خلاف رؤساء بقية سلطات الضبط .أما الأعضاء فيعينون لمدة 4 سنوات حسب التوزيع الآتي طبقا للمادة 22 من المرسوم التشريعي 93-10 :
-         قاضي يقترحه وزير العدل .
-         عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر .
-         عضو من بين مسؤولي الأشخاص المعنويين المصدرين للقيم المنقولة .
-         أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي . 
-         عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية .
-         عضو تقترحه المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين . 
وتنتهي مهام الأعضاء حسب الشروط المحددة في التنظيم .
    إن هذه اللجنة هي السلطة الوحيدة التي تتمتع بتركيبة تعددية متوازنة وهذا لضمان أفكار مختلفة ،  ضف إلى أن وجود القاضي لا يجعل منها هيئة قضائية هذا من جهة ،ومن جهة أخرى فإن طريقة تعيين أعضائها قد تؤثر بصورة كبيرة على استقلاليتها العضوية فهي السلطة الوحيدة التي تعرف غياب رئيس الجمهورية عن تعيين أعضائها حيث أحال المشرع على التنظيم لتحديد طريقة و شروط تعيين أعضائها و في هذا الصدد نجد المرسوم التنفيذي 94-175 الذي يوفق بين الرئيس و بين الأعضاء رغم اشتراكهما في مدة العهدة .لكن طريقة التعيين هذه من شأنها أن تفرغ مصطلح سلطة الضبط المستقلة من محتواها ذلك أن التعيين بقرار وزاري من شأنه خلق نوع من العلاقة التبعية السلمية المباشرة تجاه وزير المالية وهو ما لا يخدم استقلالية هذه الهيئة. وما يلاحظ أيضا هو غياب البرلمان عن عملية التعيين لذا من الضروري أن يتقاسم البرلمان و السلطة التنفيذية سلطة التعيين(1) على خلاف القانون الفرنسي الذي ينوع في جهات تعيين سلطة الأسواق المالية .(2)    



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- حدري سمير،السلطات الإدارية المستقلة و إشكالية الاستقلالية،بحث مقدم في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ،أيام 23و24 ماي 2007 ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية .
(2)- أعضاءها يعينهم كل من رئيس الجمعية الوطنية ،مجلس الشيوخ ،ورئيس المجلس الاقتصادي .     
    أما من حيث النظام القانوني للأعضاء فإنه يشكل الركيزة الهامة في الاستقلالية العضوية لها حيث أن أعضاءها يخضعون لنظام العهدة بصفة كلية (1)و المشرع كرس نظام العهدة قصيرة المدى  قابلة للتجديد بالنسبة للأعضاء و ذلك حسب نص المادة 23 من المرسوم التشريعي 93-10 والتي نصت على أن نصف التشكيلة تجدد خلال سنتين ماعدا الرئيس .
    و لضمان الاستقلالية العضوية لهذه اللجنة كرس المشرع الجزائري آليات صارمة لنظام التنافي بين وظيفة العضو في هذه السلطة و بين الوظائف الحكومية أو البرلمانية ومن هنا جاء الأمر 07- 01المؤرخ في 1-3-2007 والمتعلق بحالات التنافي ليشمل مجال تطبيقه حالات التنافي على مستوى سلطات الضبط أو كل هيئة مماثلة تتولى مهام الضبط أو المراقبة أو التحكيم. في حين أن المادة 14 من قانون 04-03 تسقط حالات التنافي مع أية وظيفة عمومية بالنسبة لأعضاء هذه اللجنة ،و المادة 24 من المرسوم التشريعي 93-10 كرست نفس الحالات ما عدا أنشطة التعليم أو الإبداع الفني و الفكري ،و بالإضافة إلى حالات التنافي فقد حدد المشرع الجزائري حالات منع أخرى تتعلق خاصة بضرورة استقلالية الأعضاء تجاه القطاع المهني المضبوط فالمادة 25من المرسوم التشريعي 93-10 تمنع رئيس اللجنة و جميع المستخدمين الدائمين فيها من القيام بأية معاملات تجارية حول الأسهم المقبولة في البورصة .
المطلب الثاني
مهام و اختصاصات لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها

       لقد زوّد المشرع الجزائري هذه اللجنة بسلطات لتمكينها من ممارسة مهامها وذلك بهدف تطوير السوق و مراقبته. لذا سوف نتطرق أولا إلى مهام هذه اللجنة (فرع أول ) ،وثانيا إلى اختصاصاتها (فرع ثاني ).
الفرع الأول

مهام لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها

       لقد نصت المادة 30 من المرسوم التشريعي 93-10 المعدلة و المتممة بالمادة 14من القانون 03-04 إن اللجنة تتولى مهمة تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها بالسهر خاصة على :
أولا – حماية المستثمرين في القيم المنقولة :
      وذلك بتسليم تأشيرة على المذكرات الإعلامية التي تعدها كل مؤسسة تلجأ إلى الادخار علنا بمناسبة إصدار قيم منقولة أو إدخال في البورصة أو بمناسبة إجراء عمليات عروض عمومية وتقوم اللجنة زيادة على المراقبة القبلية على الإعلام بممارسة رقابة بعدية على الشركات المقبولة في جدول التسعيرة و تنصب على المنشورات القانونية و التنظيمية التي تخضع لها هذه
الشركات وهي :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (1)- العهدة قصيرة المدى تمتد من 3 إلى 5 سنوات وعادة ما تكون قابلة للتجديد ،أما الطويلة فتمتد من 6سنوات غير قابلة للتجديد .   
الكشوف المالية و التقارير السنوية خصوصا(1)أن إعلان تأشيرة اللجنة لا تتضمن تقديرا لنوعية العملية التي يقررها المصدر بل تعني أن المعلومة التي تتضمنها المذكرات الإعلامية ملائمة و منسقة و كافية لتمكين المستثمر من اتخاذ قراره بالاكتتاب أو باقتناء قيم منقولة عن سابق علم و دراية . 
   هذا و ترى اللجنة أنه إذا لم يستطع المدخرين خاصة الصغار الاطلاع على هذه المذكرة المفصلة جدا فلهم المطالبة بوثيقة تلخيصية و هي النشرة التمهيدية التي تحتوي على أهم البيانات عن الإصدار و عن المصدر .
ثانيا- حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها :
     إن مراقبة السوق تهدف أساسا إلى ضمان نزاهة و شفافية سوق القيم المنقولة و أمنها من خلال مراقبة نشاطات الوسطاء في عمليات البورصة ،و ماسكي الحسابات و حافظي السندات و هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة ،وهذه المراقبة تسمح بالتأكد من مايلي :
-         احترام الوسطاء في عمليات البورصة للقواعد الرامية إلى حماية السوق من كل سلوك تدليسي أو غير منصف .
-         سير السوق حسب القواعد التي تتضمن الشفافية و حماية المستثمر .
-         القيام بإدارة السندات و تسييرها وفقا للأحكام القانونية و التنظيمية التي تحكمها.
هذه المراقبة تسمح برصد جنحة استعمال المعلومات السرية أو التلاعب بالأسعار أو المعلومات الخاطئة أو المضللة .

الفرع الثاني

اختصاصات لجنة ضبط عمليات البورصة ومراقبتها

    حتى تستطيع هذه اللجنة أن تقوم بمهامها المنوطة بها بنص القانون و أن تساهم في السير الحسن لسوق القيم المنقولة منحها المشرع الجزائري عدة سلطات والتي سوف نتعرض إليها في هذا المطلب من خلال بيان السلطة التنظيمية (الفرع الأول)، ثم بيان السلطة التأديبية و التحكيمية (الفرع الثاني ).

أولا-السلطة التنظيمية :
       لقد تخلى المشرع الجزائري عن الخصائص القانونية التقليدية و استبدلها بقانون خاص يحتوي على خصائص قانونية جديدة يمنح بموجبها مجموعة من الاختصاصات ذات الطابع القانوني للجنة ضبط و متابعة عمل بورصة القيم المنقولة (2). 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


- Rachid Zouaimia.op.cit .p31.(1)


(2)- Rachid Zouaimia.op.cit.p26 .
تقوم اللجنة و في إطار التشريع الذي يحكم السوق المالية بإعداد أنظمة تخضع لموافقة(1) الوزير المكلف بالمالية و يتم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و لقد تم الإحالة على تنظيمها تسع 9 مرات و هذا يدل على تمتعها بالسلطة التنظيمية و هي الوحيدة التي أحيل لها حتى تحدد شروط تعيين رئيسها و إنهاء مهامه ووضعه القانوني و كذا شروط إنهاء مهام الأعضاء و  قواعد حساب الأتاوى و تحصيلها . و من الأنظمة التي يتم سنها نذكر مايلي (2) :
-         نطاق مسؤولية الوسطاء و الضمانات التي يجب أن يكفلونها لزبائنهم .
-         القواعد التي تحكم العلاقة بين المؤتمن المركزي للقيم و المستفيدين من خدماته .
-         القواعد المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة و على هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وعلى ماسكي الحسابات ، حافظي الحسابات .
-         واجبات الإعلام التي يتعين على الشركات القيام بها عند إصدار قيم منقولة من خلال اللجوء إلى الادخار العلني .
- تسيير حافظ القيم المنقولة . 
- قواعد عمل شركة تسيير بورصة القيم المنقولة و المؤتمن المركزي على السندات .
    إن القرارات التنظيمية التي تصدرها هذه اللجنة تخضع لإجراء الموافقة و هو يعني موافقة وزير المالية على هذه اللوائح لتنشر في الجريدة الرسمية مشفوعة بنص الموافقة .وهنا الموافقة هي إجراء شكلي لدخول القرار حيز التنفيذ انطلاقا من نشره في الجريدة الرسمية الذي يختلف عن  المصادقة التي تعني إعطاء القرار الصيغة التنفيذية ،غير أنه يلاحظ في حال عدم موافقة وزير المالية عليها تبقى مجرد مشاريع لا تتمتع بطابع تنفيذي و المشترط للصدور في الجريدة الرسمية و عليه يمكن القول أن موافقة وزير المالية هي مصادقة حقيقية و بالتالي يصبح وزير المالية هو منشئ و مصدر هذه الأنظمة و ليست اللجنة و هذا دليل على أن نقل الاختصاص هنا ليس مطلقا لأنها تخضع وجوبا إلى المصادقة من طرف وزير المالية (3).  

    إن هذه السلطات ليست مجرد تفويض(4) من طرف السلطة التنفيذية بل إن القانون هو الذي يعترف صراحة لها بهذه الصلاحيات رغم إخضاع هذه الأنظمة لإجراء الموافقة السابق الذكر و هذا ما يخلق مشاكل دستورية لأنه أحيانا يمكن أن تتعدى هذه الأنظمة و تضيف قواعد جديدة تتنافى و النص القانوني لأن الدستور الجزائري لم يخول سلطة التنظيم إلا لرئيس الحكومة .و حسب بعض الأساتذة إن تبرير الاختصاص التنظيمي لها يستند على فكرة التنازل عن السلطة (5) فضلا عن ذلك إن لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها تتدخل بصفة مسبقة و تصدر قرارات فردية تتضمن رخص و اعتمادات تسمح للمتعاملين بالدخول إلى السوق بناء على 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- أنظر المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 11 مارس 1996 المتعلق بتطبيق المادة 32من المرسوم التشريعي رقم 93-10،الجريدة الرسمية رقم 18.
(2)-وليد بوجملين ،المرجع السابق ، ص 110 .
(3)- عز الدين عيساوي ،المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة :مآل الفصل بين السلطات ،مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد خيضر ببسكرة ،العدد4،ص 208.
(4)- وليد بوجملين ، المرجع السابق،ص 111.
(5)-  عز الدين عيساوي ،المرجع السابق ،ص 208.


معايير انتفاء تنافسية و يشكل نقل صلاحية الترخيص بالنشاط في السوق لصالح سلطات ضبط مستقلة عاملا هاما في التحرير الاقتصادي و هو يهدف إلى تشجيع المتعاملين و تثمين شروط الاستثمار و النمو. و يعتبر هذا الاختصاص من زاوية القانون امتياز سلطة عامة اعترف به المشرع لها قصد تأطير مبدأ حرية التجارة و الصناعة المكرس دستوريا و كلها أشكال تهدف إلى ترقية و تشجيع الاستثمار (1)من خلال منح التراخيص و الاعتماد حسب المادة 9 من النص المنشئ للجنة أنها تمنح صيغة الاعتماد التي تعتمد من خلالها الوسطاء في عمليات البورصة و يجب أن يكون قرار اللجنة يبين الأسباب في حالة رفضها الاعتماد و يستفيد طالب الاعتماد في حالة الرفض من حق الطعن . 
أما من الناحية العملية الإحصائية فإن اللجنة قد سلمت في ظل المرسوم 93-10 اعتمادات و ذلك إلى غاية 1998 و يتعلق الأمر بالوسطاء التاليين :
Errachad almali /soficop /sogefi/union boherage/spdb.
    أما في ظل تعديل 03-04 و الذي أدخل البنوك لأنها تلعب دور الوسيط في عمليات البورصة فقد تحصلت 6 بنوك عمومية على اعتماد من لجنة ضبط عمليات البورصة و متابعتها سنة 2004 لممارسة صفة الوسيط في عمليات البورصة و هذا حسب التقرير السنوي للجنة عام 2004.
ثانيا-السلطة التأديبية و التحكيمية  :
      مكّن المشرع الجزائري لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها من سلطة تحكيم حقيقية تهدف إلى تسوية النزاعات بين المتعاملين و بالتالي ضمان مصالح كل الأطراف الفاعلة في السوق و من ثم حفظ التوازنات الضرورية لعمل و حسن سير المنافسة ،لهذا سمح المشرع الجزائري لهذه اللجنة أن تنشئ هيئة تحكيمية تتولى الفصل في النزاعات و تتخذ تشكيلة مغايرة للتشكيلة الأصلية لسلطة الضبط و هذه التشكيلة تتميز بالكفاءة و الحيادية فعضوي غرفة التأديب و التحكيم ينتخبان من بين أعضاء اللجنة، إضافة إلى قاضيين يعينهما وزير العدل لكفاءتهما في المجالين المالي و الاقتصادي و يتولى رئاسة الغرفة رئيس اللجنة طبقا للمادة 51 من القانون رقم 03-04 . أما عن نتائج التحكيم فتتلخص في اتخاذ  قرارات مبررة بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية ،فيما أخضع المشرع الجزائري قرارات غرفة   التأديب للطعن أمام مجلس الدولة (2)فإنه استثنى قرارات غرفة التحكيم من إجراء الطعن و اعتبرها قرارات نهائية .  


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- وليد بوجملين ، المرجع السابق،ص 113.

 (2)-Rachid Zouaimia,op,cit,p26.
       فعلى المستوى التحكيمي : تختص الغرفة التحكيمية بدراسة كل نزاع تقني يترتب عن تفسير القوانين و التنظيمات التي تحكم سير سوق البورصة ويحدث بين الوسطاء في عمليات البورصة، الوسطاء في عمليات البورصة و شركة تسيير القيم المنقولة ،الوسطاء في عمليات البورصة و زبائنهم، الوسطاء في عمليات البورصة و الشركات المسعرة طبقا للمادة 52 من القانون السالف الذكر .   
لم يول المشرع اهتماما كبيرا لسلطة التحكيم في إطار المرسوم التشريعي 93-10 أو في القانون 03-04 حيث لم يبين لنا كيفية اتخاذ حكم التحكيم ومدى الزاميته ،ولا كيفية تنفيذه (1)و ربّما الأمر يعود إلى الطابع التقني للمنازعات التي تنصب على مجرد اختلاف في تفسير القوانين و اللوائح.
     أما على المستوى التأديبي :تدرس هذه اللجنة كل إخلال بالالتزامات المهنية و الأدبية للوسطاء في عمليات البورصة و كذا كل مخالفة لأحكام تشريعية و تنظيمية مطبقة عليهم و من بين العقوبات التي تصدرها الغرفة إذا ما تم الإخلال بالواجبات أو مخالفة الأحكام من طرف الوسطاء يمكن أن تصنف إلى صنفين هما : -عقوبات مالية تتمثل في فرض غرامات يحدد مبلغها ب10 ملايين أو مبلغ  يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب حسب المادة 55 من القانون 03-04 (2)
-عقوبات متصلة بالحقوق تنطبق على الوسطاء إذا كانوا أشخاص طبيعيين أو حضر النشاط كله أو جزء منه بصفة مؤقتة أو نهائية عن طريق الغرفة التأديبية للجنة وذلك حسب المادة 55من المرسوم التشريعي السابق الذكر رقم 93-10 .
أما إذا كانوا أشخاص معنويين فيتم سحب الرخص أو الاعتماد من الوسطاء .
     ونلاحظ تقصير في تأطير النظام الإجرائي من خلال إغفاله لحقوق الاطلاع على الملف و ضمانة وقف التنفيذ رغم أن المادة 56 تمنع إصدار أية عقوبة ما لم يتم الاستماع إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم يدع قانونا للاستماع إليه . وهذا ليس ضمانا كافيا للمتعاملين .
      و من جهة أخرى تصطدم عملية تحويل اختصاصات قضائية لصالح هيئات إدارية  بالأحكام الدستورية المكرسة لمبدأ الفصل بين السلطات و إلى مدى احترام الإجراء العقابي لجملة الضمانات القضائية المكفولة دستوريا ،لذا نجد المشرع الجزائري قد أوجد مجموعة من الآليات لضمان حياد و استقلال سلطة الضبط  اتجاه الأطراف المعنية سواء في منح الرخص ،الرقابة ،إجراء تحقيق .فنجد هذا النظام يحوز على ضمانتين :
- نظام التنافي بين الوظائف و حالات المنع قصد ضمان حيادهم عن القطاع المضبوط .   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- نصيرة تواتي،تسوية منازعات سوق الأوراق المالية،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،بجاية،العدد 1،2010،ص 112.
-Rachid Zouaimia.op.cit.p 34. (2)


- نظام إجرائي حمائي لحقوق الدفاع و هو مبدأ مكفول دستوريا حسب المادة 151 من الدستور الجزائري و طبقا له فإنه يمكن الاستعانة بمستشار و الاستماع للممثل المؤهل قانونا .  
و من ثم وجب على هذه اللجنة أن تحترم ضمانات الحقوق و الحريات الدستورية عند توقيع الجزاء(1).و يمكن أن نضيف حتى إمكانية الطعن في قراراتها أمام مجلس الدولة وهنا يجب أن ننوه أنه في ظل المرسوم التشريعي 93-10 كانت دعاوى الطعن ترفع أمام الغرفة الإدارية أمام المجلس القضائي لكن في إطار القانون 03-04  أصبحت من اختصاص مجلس الدولة حسب المادة 57من القانون رقم 03-04 و بذلك لم يتبع المشرع الجزائري المشرع الفرنسي الذي أخضع قرارات لجنة ضبط عمليات البورصة إلى رقابة القاضي التجاري .أما عن مواعيد الطعن الإداري فهي تختلف عن ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية إذ يتم الطعن خلال شهر من يوم تبليغ القرارات لرفض اعتماد الوسطاء المادة 9 من القانون وقم 03-04 أو قرارات فاصلة في المجال التأديبي المادة 57 من القانون رقم 03-04  . 
     كما أن المشرع الجزائري لم يتكلم عن الأثر الموقف للتنفيذ عند إجراء الطعن و هنا يمكن أن نميز بين نوعين من قرارات هذه اللجنة : - القرارات التنظيمية يمكن أن تستفيد من وقف التنفيذ إذا كانت هذه الأحكام يمكن أن تنجم عنها نتائج خطيرة منذ نشرها حسب المادة 33 من القانون رقم 03-04 .
- قرارات غرفة التأديب تخضع لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنظر إلى صمت المشرع و عدم نصه على أحكام مغايرة .
    و عليه تم إثبات أن السلطة القمعية المخولة لهذه اللجنة لا تتعارض مع الدستور و لا مع مبدأ الفصل بين السلطات و هذا ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي بشأن لجنة ضبط عمليات البورصة (2).
   ومنه نخلص إلى أن سلطة التأديب و التحكيم قد لا يوصلان إلى الحل النهائي للنزاع ،وذلك لعدة أسباب أهمها عدم اتصاف العقوبة بالطابع الردعي ،وعدم نجاعة نظام التحكيم من جهة أخرى (3).
      




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)- عز الدين  عيساوي ،المرجع السابق،ص 216.   
(2) -المرجع نفسه ،ص 212.
(3)- نصيرة تواتي ،المرجع السابق ،ص 116.

وجدير بالذكر أن لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها قد عرضت على وزارة المالية يوم السبت 6 أوت 2011 مجموعة من الاقتراحات لبعث السوق المالية في الجزائر حيث أوضح أن اللجنة اقترحت في التقرير الذي قدمته للوزارة تعديل التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف فتحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ممثليها في البورصة و مراجعة التنظيم المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي بالقيمة العقارية لترخيص انتداب تسيير هذه الهيئات لشركات مهنية معتمدة من قبل اللجنة .و هذا الإصلاح جاء لإنعاش السوق المالية في الجزائر وذلك  بالاعتماد على خبراء دوليين بهدف تطوير سوق مالية شفافة و مستديمة  تستجيب للمعايير الدولية .وهذا المشروع هو حاليا موجود في طور التقييم ،كل هذا بهدف إشراك السوق المالية في تمويل الاقتصاد و عدم الاقتصار فقط على الإيرادات البترولية و البنوك و ميزانية الدولة لذلك أصبح تنويع مصادر الاقتصاد  ضروريا من أجل تطوير الاستثمار الخاص الذي لا يزال غير قادر على أداء دوره في التنمية (1).   
    حيث تم وضع مخطط بالتعاون بين اللجنة و وزارتي المالية  و الشؤون الخارجية و برنامج الأمم المتحدة للتنمية مقسم إلى مرحلتين ،انطلقت المرحلة الأولى منه وخصص لها 4’1 مليون دولار تسمح بتشخيص وضعية البورصة  و السوق المالية ووضع الخطوات التي يجب اتخاذها لتحسين هذه الوضعية و ستدوم من 8 إلى 10 أشهر .أما المرحلة الثانية تنطلق بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي يعمل فيها على تطبيق قرارات المرحلة الأولى ،وهذا سيسمح بإعادة النظر في القانون رقم 03-04 الذي يعد ناقصا حيث أصبحت الجزائر بحاجة إلى قانون كامل و شامل يسمح بتسيير أفضل .كما أكد على ضرورة التعاون مع البنوك التي لها دور فعال لإدخال سندات  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في البورصة و مراقبة صحتها لتحسين  الأداء .   

ثالثا: سلطة الرقابة و المراقبة :
     إن لجنة ضبط عمليات البورصة تسهر على مدى احترام و تطبيق القانون و أحكامها التنظيمية و من صلاحياتها في المجال الرقابي :
-         التحقق من المتدخلين في البورصة .
-         تشرف على رقابة مهام و نشاط شركة تسيير بورصة القيم المنقولة .
-         تراقب هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،و تقدر صدق المعلومات التي تقدمها بخصوص الحسابات الدورية و المالية المتعلقة بنشاطها .
-         تنتدب اللجنة مراقبا لاجتماعات البورصة يتولى مهمة السهر على مراعاة أحكام النظام العام
وتسهر على حماية السوق من خلال مراعاة قواعد أخلاقيات المهنة و إصدار هذه القواعد في شكل لائحة. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-WWW .RADIO ALGERIE.DZ.2011/8/7.02 :39
  
ولقد خوّل المشرع الجزائري لرئيس لجنة البورصة في حالة وقوع عمل مخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية ومن شأنه إلحاق الضرر بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة ،صلاحية الطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولين بالامتثال لهذه الأحكام ووضع حد لهذه المخالفة أو إبطال آثارها ،ويحيل رئيس اللجنة نسخة من طلبه على النيابة العامة .
وتفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر استعجاليا ،ويمكن لها أن تتخذ أي إجراء تحفظي وتصدر غرامة تهديدية قصد تنفيذ أمرها وتحيلها للخزينة العمومية .ونستخلص أن سلطة الأمر مخولة قانونا للقضاء ،ليقتصر دور اللجنة على مجرد الطلب فقط (1).
-          تأمر الشركة عند الاقتضاء بنشر استدراكات إذا لاحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة
-         تنشر الملاحظات التي يمكن أن تهم الجمهور في النشرة الرسمية للتسعيرة أو في أية أداة إعلامية أخرى .
-         تجري تحقيقا لدى الشركات التي تلجأ للادخار العلني في البورصة أو لدى البنوك أو في المؤسسات المالية .
-         لها أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم معلومات في القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه و لكل شخص أن يستعين بمستشار من اختياره .
-         يلزم أعضاء اللجنة بالسر المهني حول الأعمال و الوقائع و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم ،كما يجب على الأعوان الخارجون الذين ساعدوا اللجنة أن يلتزموا بالسرية وذلك حسب المادة 39 من قانون 03-04.
-         كما تلزم المادة 40  من القانون السالف الذكر أن لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة إصدار أمر للمسؤولين بالامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها ويحيل نسخة من طلبه على المجلس القضائي للغرض الذي يقتضيه القانون .
-         كما تلزم المادة 41 من نفس القانون على هذه اللجنة  بأن تقوم بمراقبة المذكرات التي تنشرها الشركات المسجلة في البورصة  قبل أن تمنحها التأشيرة و لها مهلة شهرين يحق لها خلالها أن تمنح تأشيرتها أو ترفض منحها أو تطلب معلومات إضافية أو تعديلات . 
-         و تضيف المادة 46 من القانون ذاته أنه من حق هذه اللجنة أن تعين مراقبا ليحضر اجتماعات البورصة لمراقبتها وله أن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية نزاعات ذات طابع تقني و التي  من شأنها أن تعيق سير اجتماع البورصة ،و تحدد كيفيات تدخل المراقب في لائحة تصدرها اللجنة .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)-  نصيرة تواتي ،المرجع السابق ،ص 114.
 خاتمة :

     من خلال ما تطرقنا إليه اتضح لنا بأن لجنة ضبط عمليات البورصة و مراقبتها تعتبر بمثابة المشرع و المراقب لعمليات الدخول في البورصة  و ذلك بما لها من صلاحيات تقوم بها  .
    لكن رغم  الطبيعة الإدارية التي تمتلكها هذه اللجنة إلا أنها لا تتوفر على ضمانات كافية على المستويين العضوي و الوظيفي لأنها  لا تستفيد من استقلالية قائمة على كل عناصر نظامها القانوني بل تبقى استقلالية تتراوح من عنصر قانوني لآخر .  لذا وجب تعزيز مكانة هذه اللجنة من خلال  وضع ضمانات استقلال حقيقية .       
    و على ضوء هذه الدراسة سوف نقدم بعض التوصيات التي سبق و أن أشرنا إليها في مواضيع متفرقة من الدراسة و نجملها في مايلي :
- إعادة النظر في قانون 03-04 لتغطية النقائص الموجودة فيه .
- تفعيل الدور الرقابي على المعاملات التي تتم داخل البورصة  و ذلك من خلال التخلص من طريقة التعيين بالقرار الوزاري و إشراك كل من البرلمان و السلطة التنفيذية للقيام بهذه المهمة و ذلك للتخلص من تبعية أعضاء هذه اللجنة إلى السلطة التنفيذية .
- أهمية تدخل المشرع في الجانب الإجرائي لحماية الحقوق و الحريات المكفولة دستوريا .
- التخلص من إجراء الموافقة لتفعيل دور هذه اللجنة في العمل البورصي .
- العمل على نشر الوعي الاستثماري لدى المستثمرين في الأوراق المالية لضمان مصداقية المعلومات المتعلقة بهذه الأوراق .
- القيام بحملات تحسيسية حول أهمية البورصة و دورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية .
  وكما جاء في العرض أن قانون 03-04 سوف يتم تعديله لذلك نأمل أن يتم وضع قانون شامل خالي من العيوب و الأخطاء التي أشرنا إليها سابقا حتى تستطيع البورصة الجزائرية أن تلعب الأدوار المنوطة بها دون إهمال لكل من البنوك و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة  التي يجب إدماجها في الإصلاحات القائمة .







قائمة المراجع :  
المصادر :
- دساتير الجزائر ،ناصر لباد ،دار المجد للنشر و التوزيع ،الطبعة الثانية،2010.
- معجم ألفباني في اللغة و الإعلام ،دار العلم للملايين ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة ،2005.
المراجع باللغة العربية :
     الكتب العامة :
- محمد فاروق عبد الرسول،الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية ،الإسكندرية، 2007.
      - عبد الباسط كريم مولود ،تداول الأوراق المالية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،2009.    
     الكتب المتخصصة :
- وليد بوجملين ،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،دار بلقيس،الجزائر .
    الملتقيات :
                  - حدري سمير ،السلطات الإدارية المستقلة و إشكالية الاستقلالية ،بحث مقدم في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي ، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية أيام 23و24 ماي 2007.
     - نصيرة تواتي،تسوية منازعات سوق الأوراق المالية،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني،بجاية ،العدد1،2010.
   - عز الدين عيساوي ،المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة :مآل الفصل بين السلطات ،مجلة الاجتهاد القضائي ،جامعة محمد خيضر،بسكرة ،العدد 4.   
-عبد الهادي بن زيطة ،نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة ،دراسة قانونية "دورية فصلية تصدر عن مركز البصيرة للبحوث و الاستثمارات و الخدمات التعليمية ، العدد الأول الجزائر ،جانفي 2008.
  المذكرات :
-قجالي محمد ،ملتقى تخرج لنيل شهادة الليسانس حول بورصة الجزائر ،كلية العلوم القانونية و السياسية ،جامعة فرحات عباس ،سطيف ،2007-2008.
 النصوص القانونية :
- المرسوم التشريعي 93-10 المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة ،الجريدة الرسمية رقم 34 و المعدل و المتمم بالقانون 03-04 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الجريدة الرسمية رقم 11.
- المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المؤرخ في 20 ماي 1998 المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،الجريدة الرسمية رقم 34.
- القرار الوزاري المؤرخ في 2 أوت 1992 المتضمن تطبيق المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-170 المتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،الجريدة الرسمية رقم 70 .
- المرسوم التنفيذي رقم 96- 102 المؤرخ في 11 مارس 1996 المتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 ،الجريدة الرسمية رقم 18 .

الكتب بالغة الاجنبية :
  -Rachid zouaimia,droit regulation economique,alger,2006 .

مواقع الانترنيت :
-www .radio algerie .dz .2011-8-7.02 :39.


















هناك تعليق واحد: